الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقيمو دعوى عدم دستورية قانون التظاهر: حكم المادة 10 لن يفيد.. وأغلب المتهمين لم يقدموا إخطارات لـ«الداخلية».. والعفو الرئاسي الحل

صدى البلد

مقيمو الدعوى:
حكم الدستورية لن يفيد متهمي «التظاهر».. والعفو الرئاسي الحل الوحيد
أغلب متهمي «التظاهر» لم يقدموا إخطارات للداخلية
الاخطار اصبح له قوة عقب حكم الدستورية


أكد طارق العوضي، المحامي بالنقض والدستورية العليا ومقيم دعوى عدم دستورية 4 مواد من قانون التظاهر، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان نص المادة 10 فقط من قانون التظاهر لن يفيد المحبوسين أو المساجين في قضايا التظاهر بدون تصريح بأي شيء.

وقال "العوضي"، إن المادة العاشرة متعلقة بموافقة وزير الداخلية على القيام التظاهر فور تلقيه الإخطار الخاص به، حيث إن المحكمة الدستورية ذكرت في أسباب حكمها أن المواطنين الذين التزموا ببنود المادة 8 من قانون التظاهر لا يحق بعدها لوزير الداخلية منع التظاهر.

وأضاف أن أغلب المتهمين المحبوسين لم يقدموا أي إخطار للدخلية بشأن تنظيم تظاهرهم، مؤكدا أنه لم يقدم أي متهم لأي محاكمة جنائية لمخالفته نص المادة 10 من قانون التظاهر المقضي بعدم دستوريتها، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية لم يلغ المادة التي تنص على ضرورة إلزام الداخلية بموعد ومكان إقامة التظاهر قبلها بمدة 48 ساعة.

وقال طارق نجيدة، المحامي بالنقض والدستورية العليا وأحد مقيمي دعوى عدم دستورية 4 مواد من قانون التظاهر، إن حكم الدستورية لا يفيد أي مسجون أو محبوس بشيء لأن المحكمة أصدرت حكمها في الطعن الأول بدستورية نص المادتين 7 و17 من قانون التظاهر، وهما مادتان متعلقتان بالتجريم والعقوبات المقررة على التظاهر، وبالتالي فإن القضاء بدستوريتهما يجعل أحكام الإدانة الصادرة بشأن المتهمين واجبة النفاذ.

وأضاف "نجيدة" أن موضوع الإخطار قبل حكم الدستورية كان مفرغا وبعد الحكم أصبح له قوة ونافذا فور إرساله لوزارة الداخلية بعد أن استوفى الشروط.

وأشار إلى أنه لم يصبح أمام المسجونين إلا قرارات الرئاسة بالعفو، وعلى القوى السياسية أن تستمر فى محاولاتها لتغيير هذا القانون من خلال التشريع فى مجلس النواب.