قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ان الغسل من الجنابة يكفي المسلم بحيث لا يتوضأ للصلاة فيجوز للمغتسل من الجنابة ان يؤدي الصلاة أو يطوف بالبيت إذا كان يعتمر او يحج بشرط ان يكون غسله صحيح بتعميم الماء جميع جسده وشعره.
وأضاف "وسام" خلال اجابته على اسئلة المشاهدين ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بعد الغسل من باب منع التبذير في الماء اما من يقول ان الوضوء بعد الغسل سنة فقد افتى بغير علم، ودليل ذلك قوله تعالى "وإن كنتم جنبا فاطهروا ".