الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انقطاع المياه عن الجيزة 24 ساعة يُحيّر الناس.. والتيمم بالتراب الحل الوحيد لأداء الصلوات.. واحترس من 7 أمور تنقضه.. «والاستجمار» بالمناديل مباح شرعا

صدى البلد

البحوث الإسلامية:
يجوز لمقيمي الجيزة التيمم بالتراب لانقطاع المياه
لا يلزم إعادة الصلاة التي أديت بتيمم بعد مجيء الماء
يجوز التيمم على الجدار وكل صعيد طهار
المفتي:
يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش عند جمهور الفقهاء
الحنفية والمالكية أجازا التيمم بالرخام والأحجار الطاهرة التي لا تراب عليها




أثار انقطاع المياه لمدة 24 ساعة في عدة مناطق بالجيزة نظرًا لأعمال حفر مترو الأنفاق، جدلًا كبيرًا، وتساءل الناس عند الموقف الشرعي عند عدم وجود ماء.. «صدى البلد» يرصد أبرز ما يشغل في الأذهان من أسئلة لإجابة عنها، ومنها «كيفية الوضوء والاغتسال من الجنابة، والاستجمار».

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز لقاطني الجيزة ومن يعملون فيها التيمم بسبب انقطاع الماء عن المنطقة لمدة 24 ساعة، مشيرًا إلى أن التيمّم بالتّرابِ الطّاهرِ يُعتَبر من مظاهر التّيسير في الشّريعة الإسلاميّة، ورفع المَشقّة والحرج عن النّاس، مصداقًا لقول الله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» سورة الحج، آية: 78.

وأوضح «الجندي» لـ«صدى البلد» أن هناك حالات تُبيح التيمم وهي، أولًا: إذا لم يجد الماء، سواء كان مُقِيمًا أو مسافرًا، وسواء كان مُحدِثًا حدثًًا أصغر أو حدثًًا أكبر -عليه جنابة-، وثانيًا: مَن بهِ مرض أو جُرْح وَوَجَدَ مَشقَّة وحَرَجًا من الوضوء «أو الغُسل» بالماء، وذلك بزيادة المرض، أو تأخُّر الشِّفاء، وقد قال ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما: إذا أجْنَبَ الرَّجل - «أي: أصابته جنابة» - وَبِهِ الجراحة والجُدَري، فخافَ على نفسه إنْ هُوَ اغتسل، قال: "يَتيمَّم بالصَّعيد"، وثالثًا: إذا كان الماء شديدَ البُرودة وعَجَزَ عن تسخينِه، وغلبَ على ظَنِه حُصُول ضَرَر باستعماله.

واستدل المفكر الإسلامي، على إباحة التيمم بقول الله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» سورة المائدة: 6، مؤكدًا أنه في حالة انقطاع الماء فلا يستطيع الإنسان أن يتوضأ فيلجأ إلى التيمم بالتراب.

ما يصح به التيمم:

وأشار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه يصح التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب وطين وحجر ورمل وفخار؛ لقوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» النساء/43، والصعيد: وجه الأرض. والطيب: الطاهر، موضحًا أنه يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، فيصح التيمم عندهما بالتراب والرمل والحصى، وجوز أبو حنيفة التيمم بالحجر الأملس والحائط المطين والخزف المصنوع من الطين الخالص، وكذا لو ضرب بيده على ثوب فارتفع غبار.

ما لا يصح التيمم به:

ونبه المفكر الإسلامي، على أنه لا يجوز التيمم بـ«الفرش» كالمرتبة والبطانية والسجاد ونحوها، لأنها ليست من صعيد الأرض.

كيفية التيمم:

وبيّن أن التيمّم يكون بأن يَضرب من أراد التيمّم التّرابَ ضربتين بكفيه، ثم ينفض الكفّين ليتساقط ما علق بهما من حصى مُؤذٍ أو أيّ مادّة قد تُشكّل عازلًا من نقل التّراب، ثمّ يَمسح المُتيمّم وجههُ بكفّيهِ، ثم يَضرب التّراب بكفيّه ضربةً أُخرى، ثم ينفض كفّيه لإزالة ما علق بهما من حصىً ونحوه، ثم يمسحُ يده اليمنى باطنًا وظاهرًا بيده اليُسرى، ويمسح يده اليُسرى باطنًا وظاهرًا بيده اليُمنى، ويكون حدّ المسح لليدين إلى المِرفقين وهو قول الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، والشافعيّة، وقال الحنابلة: إنّ مسح اليدين في التيمّم يكون إلى الكوعين، أي إلى الرُّسغين.

إعادة الصلوات التي أديت بـ«تيمم»:

ورأي الدكتور محمد الشحات الجندي، أنه إذا تيمَّم الإنسان وَصَلَّى، ثم وجد الماء قبل خروج وقت هذه الصلاة (التي صَلاّها)، فإنَّه لا يَجِب عليه إعادة هذه الصلاة، وإلى هذا ذهبَ الأئمَّة الأربعة، منبها على أنه إذا تيَمُّم المسلم ثم وَجَدَ الماء قبل أن يصلي، فإنَّه لا تصِحُّ الصلاة إلا أنْ يتطهَّر بالماء، فيتوضأ ثم يذهب إلى الصلاة

وانتقل إلى مسألة أخرى أما إذا وجد المتيمم الماء أثناء الصلاة، فهذه المسالة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إن التيمم لا يبطل بوجود الماء حينئذ لأنه شرع في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعًا، فلا يخرج منها، ومنهم من قال: إنه يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: «فإن لم تجدوا ماء»، وهذا قد وجد الماء فيبطل تيممه، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته»، ولأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية فيزول حكمها، فحينئذ يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد.

نواقض التيمم:
حذر المفكر الإسلامي، من أنه يَنقُض التيَمُم بجميع ما ينقض الوضوء، ويُزاد عليها وجود الماء لمَن فقدَهُ، أو قدَرَ على استعماله لمَن عَجَزَ عنه، مشيرًا إلى أن هناك سبعة أمور فقط تنقضه باتفاق العلماء، هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

وألمح المفكر الإسلامي، إلى أن الأمر الثاني: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

ولفت إلى أن الأمر الثالث فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، موضحا: «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

وعرض عضو مجمع البحوث الإسلامية، الأمر الرابع هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، مضيفا: أن الأمر الخامس يكون بلمس الرجل بشرة المرأة بشهوة لقوله تعالى: «أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء» [النساء: 43]. والأظهر عدم نقضه للوضوء، وأن المقصود بالملامسة الجماع، متابعًا: أن الأمر السادس غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السابع فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].

التيمم بغبار الملابس:

وأجاز الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو غيرها عند جمهور الفقهاء، مشيرًا إلى أنه يجوز أيضًا التيمم بالرخام والأحجار الطاهرة التي لا تراب عليها على مذهب الحنفية والمالكية الذين لم يشترطوا الغبار ولا التراب لصحة التيمم؛ فالعبرة عندهم بكون المتيَمَّم به من جنس الأرض.

وذكر الدكتور شوقي علام، إجماع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، ثم اختلفوا فيما عدا التراب من أجزاء الأرض؛ بناءً على الاشتراك اللغوي في اسم "الصعيد"، وبناءً على إطلاق التيمم "بالأرض" في بعض الأحاديث وتقييده "بالتراب" في بعضها الآخر؛ فمن الفقهاء من اعتبر لفظ "الأرض" ولم يشترط التراب؛ فأجاز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يكن فيه تراب، ومنهم من اعتبر لفظ "التراب" فأجاز التيمم بالغبار حيث كان ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، ومنهم من جمع بينهما؛ فاشترط أن يكون التيمم بالتراب على شيء من جنس الأرض.

وأكد مفتي الجمهورية، أنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك، كما أنه يجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، من غير أن يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.

كيفية «الاستجمار» عند عجز الماء:

وأباح الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، الاستجمار" بالمناديل أو بالأحجار بعد قضاء الحاجة إذا تعذر وجود المياه، لافتًا إلى أن الاستنجاء يكون بالماء فقط.

وبيّن «الأطرش»: أنه في حالة ما إذا دخل وقت الصلاة ولم تتوفر المياه وكان الشخص مستجمرًا ولا توجد مياه على مسافة 8 كيلوا مترات، فيجوز له التيمم، أما إذا كانت المسافة أقل من ذلك يذهب الى أقرب مصدر للمياه لغسل محل النجاسة .