«البحوث الإسلامية» توضح حكم من تسبب في طلاق امرأة للزواج منها

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية يقول: "كنت أحب امرأة ثم تزوجت من شخص آخر وهي الآن تشتكي لي من زوجها فهل يجوز أن يطلقها ثم أتزوجها؟".
وردت اللجنة قائلة: "فإن كان الحال على نحو ما ذكرت، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا، ولتعلم أنه يحرُم على الرجل أن يفسد ما بين الزوجين وتخبيبها عليه؛ حتى تطلق المرأة فيتزوجها؛ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، ولذا ذهب بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة والإباضية إلى أنه إذا أفسد رجل ما بين زوجين؛ حتى تطلق المرأة، فطلقت؛ فإنها تحرم على هذا المفسِد المخبِّب ما بينهما؛ وذلك معاملةً له بنقيض قصده الفاسد".
وأضافت: "فإن كنتَ سبب طلاقها بإفساد ما بينهما؛ فلا يجوز لك التزوج بها، أما إن كان الأمر مما لا علاقة لك به؛ فلا بأس بالتزوج منها".