أعلنت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، إنها تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية في جميع المواد الخاصة بشئون الأسرة، من أهمها الشؤون المتعلقة بعملية الخطوبة.
مشيرة إلي أن الخطوبة من أهم الفترات التي يتعرض لها الشخص في حياته ولم يتعرض لها القانون منذ تشريعه مرورًا بجميع التعديلات عليه، رغم أنه يتعلق به مشاكل كبيرة تصيب الطرفين.
وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتوي علي تعريف واضح للخطوبة ولا شروطها ولا أركانها، ومشروع القانون الذي تعده يحتوي علي تعريف للخطوبة وما يترتب عليه بشكل كبير، موضحة أنه لابد من توثيق الخطوبة وأن تكون مترتبة علي قبول من الطرفين.
وأكدت النائبة أنه في حالة فسخ الخطوبة يجب أن يحتوي القانون علي عملية رد الشبكة والهدايا بعد الفسخ ووضع عقوبة في حالة وجود أي ضرر لأي من الطرفين.
وكان قد أعلنت الدكتورة النائبة عبلة الهوارى،عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان فى وقت سابق أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، ، مشيره إلى أن القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929 ، وكلاهما لم يكونا كافيين لحل مشاكل الأسرة المصرية، بالإضافه إلى أن القانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة على الرغم من كثرة مشاكلها مشيرا الى أنها بصدد تقنين الخطوبة.
وأكدت عبلة الهوارى، فى بيان صحفى لها،أنها تعد لقانون اسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود اشكالات وثغرات كثيرة فى قانون الاحوال الشخصية الحالى بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل،لافتة إلى أن مشروع قانون الأسرة التى تعده وضع فى الإعتبار أن المبادئ الموجوده فيها يجب أن يكون متماشية مع مواد الدستور ، وأن تتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الأسرة.
وأشارت إلى أنها ملتزمة فى مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التى تنص على كفالة الدولة فى حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التى تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.
ونوهت بأنها ستستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع فى مصر ، كما ستستمد أيضا من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتى تعتبر جزءا من البنيه التشريعية للدولة، مؤكده أنها ستراعى فى القانون كذلك احكام محكمة النقض والتى اصدرت بحكم عام 1931 بأنه من حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه اذا ترك أى أثر.
وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتوي علي تعريف واضح للخطوبة ولا شروطها ولا أركانها، ومشروع القانون الذي تعده يحتوي علي تعريف للخطوبة وما يترتب عليه بشكل كبير، موضحة أنه لابد من توثيق الخطوبة وأن تكون مترتبة علي قبول من الطرفين.
وأكدت النائبة أنه في حالة فسخ الخطوبة يجب أن يحتوي القانون علي عملية رد الشبكة والهدايا بعد الفسخ ووضع عقوبة في حالة وجود أي ضرر لأي من الطرفين.
وكان قد أعلنت الدكتورة النائبة عبلة الهوارى،عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان فى وقت سابق أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، ، مشيره إلى أن القانون القديم صدر برقم 25 عام 1920 ثم أعقبه القانون رقم 25 لعام 1929 ، وكلاهما لم يكونا كافيين لحل مشاكل الأسرة المصرية، بالإضافه إلى أن القانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة على الرغم من كثرة مشاكلها مشيرا الى أنها بصدد تقنين الخطوبة.
وأكدت عبلة الهوارى، فى بيان صحفى لها،أنها تعد لقانون اسرة متكامل نظرا لما تأكد من وجود اشكالات وثغرات كثيرة فى قانون الاحوال الشخصية الحالى بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل،لافتة إلى أن مشروع قانون الأسرة التى تعده وضع فى الإعتبار أن المبادئ الموجوده فيها يجب أن يكون متماشية مع مواد الدستور ، وأن تتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الأسرة.
وأشارت إلى أنها ملتزمة فى مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور التى تنص على كفالة الدولة فى حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التى تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.
ونوهت بأنها ستستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع فى مصر ، كما ستستمد أيضا من المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية والتى تعتبر جزءا من البنيه التشريعية للدولة، مؤكده أنها ستراعى فى القانون كذلك احكام محكمة النقض والتى اصدرت بحكم عام 1931 بأنه من حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه اذا ترك أى أثر.