الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تفويض الرجل لزوجته لتطلق نفسها..فيديو

صدى البلد

قال الشيخ الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للرجل أن يفوض زوجته في أن تطلق نفسها، ولكن عليه أن يفكر في الأمر جيدًا لأن النساء يتصرفن بعواطفهن.

وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تطليق الزوجة لنفسها؟»، أن الفقهاء اتفقوا على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوض الزوج زوجتَه أن تطلق نفسها منه فطلقت نفسها منه وقع طلاقها.

وأشار إلى أن الفقهاء استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا نزل قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا» (سورة الأحزاب: 28-29).

وبيّن مدير الفتوى، أن صيغة طلاق المرأةِ نفسَها من زوجها تكون بلفظ «طلقت نفسي منك»، أو «أنا طالق منك»، فإذا قالت له: «أنتَ طالق» لم يقع.

وأكد أن الأصل هو أن الله تعالى جعل الزواج ميثاقًا غليظًا، وجعل عصمة الزواج في يد الزوج لأنه يتحكم في مشاعره وانفعالاته ويتعامل بعقله أكثر من المرأة ولا يتسرع في التلفظ بيمين الطلاق،.