الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وأرسله إلى مجلس الوزراء.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المشكلة لمراجعة القانون وضعت عدد من الملاحظات على القانون، وكان أبرزها، ضرورة إضافة عبارة "الباحثين والمخترعين" إلى عبارة "المبتكرين والنوابغ" لعنوان المشروع حتى يتحقق الإتساق مع الالتزام الدستوري، وما تضمنته المذكرة الإيضاحية للمشروع، درءًا لشبهة العوار الدستوري التي قد تشوب المشروع بحالته الراهنة.

ورأى القسم حذف عبارة "من الشباب والنشء" من المادة ٢ وأينما وردت بالمشروع، باعتبار ذلك تمييزا غير مبرر لفئة الباحثين والمخترعين من الشباب والنشئ دون غيرهم من الفئات العمرية الأخرى، وهو الأمر الذي يترتب عليه شبهة عدم دستورية في نص المادة ٢٣ من الدستور، وهي لم تحدد فئة عمرية معينة في مجال رعاية الدولة للباحثين والمخترعين، كما أن المذكرة الإيضاحية للمشروع لم تتضمن التمييز ذاته.

ولاحظ للقسم أنه من ضمن أهداف الصندوق "تمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" وعلى الرغم من الإشارة إلى هذه المدينة في المذكرة الإيضاحية، إلا أن المشروع لم يتضمن بيان ماهية هذه المدينة، وأداة إنشائها، وأهدافها واختصاصاتها، كما لم يتناول بالتنظيم علاقة تلك المدينة بالصندوق، بذلك وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه.

كما لاحظ القسم أن الفقرة الأولى من المادة ٤ في المشروع تضمنت فرض رسم لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره ٥٪؜ من الميزانية المقدرة للجامعة، وكذلك فرض رسم إضافي مقداره ٥٪؜ من الميزانية السنوية للجامعات الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.

واستعرض القسم في هذا الشأن ما جرى عليه حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٨٦ لسنة ١٧ قضائية دستورية، أن "الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة ويدفعونها لها بصفة نهائية ودون أن يعود عليهم نفع خاص، ولا تقابلها خدمة محددة بذاتها، يكون الشخص العام قد بذلها من أجلهم وعاد عليهم مردودها، وعاد عليهم مردودها، لذلك كان فرضها مرتبطًا بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما آل إليهم من فائدة بمناسبتها وإلا كان ذلك خلطًا بينها وبين الرسم، إذ يستحق مقابلًا لنشاط خاص أتاه الشخص العام وعوضًا عن تكلفته وإن لم يكن بمقداره".

وأضاف أنه كان الرسم المفروض على الجامعات الخاصة الأهلية بمقدار ٥٪؜ من ميزانيتها المقدرة عند إصدار قرار تشغيل، وكذلك الرسم الإضافي بمقدار ٥٪؜ من الميزانية السنوية لتلك الجامعات عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها لا تقابله خدمة فعلية يؤديها الصندوق لهذه الجامعات، فإنه ينحّل إلى ضريبة من الناحية القانونية.

وأشار مهران إلى أن الفقرة الثانية من ذات المادة فرض رسم سنوي مقداره ٢٪؜ من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، تلتزم الجامعة بدفعه مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، واستعرض القسم حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ قضائية دستورية، أن "للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تؤدي جبرًا مقابل خدمة محدودة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم" .

وأوضح أن المشروع خلا من تحديد الخدمات التي يقدمها الصندوق إى طلاب الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يرى القسم وجوب النص في القانون على الخدمات التى يؤديها الصندوق لهؤلاء الطلاب على وجه التحديد، ردءًا لشبهة العوار الدستوري التي قد تعتري النص بحالته الراهنة.

وأضاف أن يجب أن تحدد السلطة التشريعية بذاتها طرق وأدوات تحصيل الرسوم، ومن ثم لا يجوز لها أن تفرض السلطة التنفيذية في تنظيم الوسائل والأدوات التي يتم بها تحصيل الرسوم، بل يجب عليها أن تتولى بذاتها تنظيم أوضاعها بقانون باعتباره الأداة التي عينها الدستور لذلك، وإلا وقعت في حومة مخالفة القانون، لذلك رأى القسم وجوب النص في القانون على طرق وأدوات تحصيل الرسم، وألا يُترك تحديدها إلى قرار يصدر من وزير التعليم العالي، درءًا لشبهة العوار الدستوري التي تشوب النص بحالته الراهنة.