عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، "ف.ع" مدير عام مساعد الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة بترول، بغرامة تعادل الأجر التي كانت تتقاضاه في الشهر عند تركها للخدمة، وذلك لتسببها في إهدار أموال الجهة التي تعمل بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها المحالة "ف.ع" أهملت في متابعة محضر الضبط الخاص بمكافحةالتهرب الجمركي، وصدور حكم غيابي فيها بتغريم الشركة بحوالي ثلاثة ملايين جنيه وحبس رئيس مجلس إدارةالشركة غيابيا.
وأضافت أنهكان يجب علي المتهمة متابعة المحضر بصفتها محاميةبشركةالبترول ووكيل عن رئيس مجلس إدارةالشركةبالتوكيل، وقامت المحالة بالتوقيع علىأقوالهابهذا المحضر نيابة عن الشركةفي تواريخ التحقيق التي أجريتبشأنه والذى قبلت فيه المحالة بصفتها المذكورةالتصالح في المخالفات وطلب إحالةالمحضر لادارة الشئون القانونيةمع حفظ حق الشركةفي التظلم من الكميات والمخالفات وكمية التعويضات وطريقةاحتسابه وأقفلالمحضر علىأنيتم العرض علي المدير العام للموافقةعلىإحالتهللإدارةالعامةللشئون القانونيةلمصلحةالجمارك.
وتابعت المحكمة أن المحاله لم تتابع سير المحضر الامر الذى دعي وزير المالية ان يطلب من رئيس نيابة الشئون المالية والتجاريه بالاسكندريه تحريك الدعوي العموميه ضد رئيس مجلس ادارة شركه مصر للبترول فتحي محمد عمارة والمطالبة بمبلغ حوالى ٣ ملايين جنيه وذلك قيمه التعويض المستحق
وقد أقامت النيابة العامة بناءا على طلب وزير المالية جنحه تهرب جمركي امام محكمه جنح تهرب الميناء بالاسكندرية ، وصدر حكم بحبس المتهم فتحي محمد 3سنوات مع الشغل وكفاله 100ج وغرامه 5 الاف ج والزام المتهم بأن يؤدي الي مصلحه الجمارك مبلغ ٢.٥ مليون جنيه قيمه الضرائب الجمركية المستحقة ، وأهملت المتهمة في متابعة المحضر ، مما ادي الى صدور حكم غيابي وتغريم الشركة هذا المبلغ
وترجع وقائع القضيةالى ان الادارة العامةلمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقةالشماليه والغربيه التابعةلمصلحةالجمارك قد حررت المحضر ضد أحد شركات البترول لقيامها بصرف مواد بتروليةخام من ايرادها دون اتخاذ اجراءات جمركية عليها او سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بالمخالفه للقانون.