الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صلاة المرأة دون ارتدائها الشراب

صدى البلد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اختلافا بين الفقهاء حول ارتداء المرأة للشراب فى الصلاة فجمهور الفقهاء يرون ان القدمين يجب سترهما فى الصلاة. 

وأضاف وسام فى إجابته عن سؤال ( هل يجب على المراة أن تستر قدميها فى الصلاة ؟) أن الأحناف يرون أنه يجوز كشف القدمين فى الصلاة وفى خارج الصلاة، فالصلاة دون لبس الشراب أو الجوارب صحيحة ولا يترتب عليه اى بطلان او اى نقص فى الثواب.

وأشار الى أنه لو استطاعت أن تستر قدميها سواء بلبس شئ طويل أو بلبس الشراب فهذا هو الأفضل فإن لم تستطع فلا شئ عليها وتكون صلاتها صحيحة.