رئيس الفتوى السابق يوضح حكم ذهاب الأرملة للعمرة في فترة العدة

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق إنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تسافر لتأدية مناسك الحج او العمرة أثناء العدة والدليل في قول الحق تبارك وتعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ".
وأضاف الأطرش لـ " صدى البلد" أن هذه هي فترة الحداد على الزوج وهي أن تتربص وتترك الزينة ودواعي النكاح لحين انتهاء هذه الفترة الزمنية وهي أربعة أشهر وعشرة أيام فلا يجوز لها أن تخرج من منزلها إلا لضرورة وبالتالي لا تخرج للعمرة إلا بعد نهاية الحداد.وأشار إلى أنه يجب على الأرملة أن تمكث في بيتها مدة العدة ولا تخرج إلا لضرورة كالعمل، أو الذهاب إلى السوق أو زيارة الأهل والأقارب ولا تمكث خارج البيت الذي تعتد فيه، ولا تنام خارجه.