الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله

صدى البلد

قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعا، فأبغض الحلال عند الله الطلاق. 

وأضاف " جلال" فى إجابته على سؤال «ما حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله ؟»، أن من العلماء من يرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به طلاقا، وبعضهم يرى وجوب كفارة ككفارة اليمين إن كان معلقا على شيء، فكلمة (عليا الطلاق) ليست يمينًا إنما هى من قبيل اليمين ويكون عليك كفارة يمين وهى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطمعون أهاليكم أو كسوتهم او تحرير رقبة وذلك كما ذُكِر فى القرأن الكريم لقوله تعالى { وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} . 

وأشار إلى أن علاقة الرجل بزوجته لا يجب أن تكون الحلف بالطلاق على اى فعل أو تهديد للزوجة فهذة لن تكون أسرة ولا يحترم كلًا منهما الأخر فيجب أن تكون العلاقة بينهم مبنية على الإحترام والتقدير والمحبة والتفاهم المتبادل، بأن يفهم كلًا منهما الآخر قبل أن يتكلم وأن تكون الحياة قائمة على هذا المنهاج أما الحياة القائمة على الضرب والإهانة والشتيمة والطرد فهذة لن تكون ناجحة.