تعرف على شروط الإعارة للموظفين..صور

اعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر موقعه الرسمي الأحكام العامة للإعارة وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية و المخاطب به الموظفون بالجهاز الإداري للدولة من بينها خضوع الموظف المعار إداريا للجهة التي تم اعارته فيها سواء بالاشراف و التوجيه والتأديب، بالاضافة لعدم جواز ترقيته الا بعد عودته و استكمال المدة البينية للترقي.
واضاف الجهاز عبر انفوجراف صادر علي صفحته الرسمية بشبكة الانترنت أن مدة الاعارة تدخل ضمن مدة اشتراك الموظف في التأمين الاجتماعي و استحقاق العلاوة بالاضافة لدخول مدة الاعارة ضمن مدة خدمته بجانب انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية او الاشرافية بالاعارة.
وكذلك ضرورة عودة الموظف لجهة عمله الاصلية خلال 5 ايام من تاريخ انتهاء مدة الاعارة الداخلية او 3 شهور بالنسبة لنظيرتها الخارجية.