الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم رجوع الإمام إلى التشهد الأوسط بعد أن وقف معتدلا

صلاة جماعة
صلاة جماعة

أجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمتى الجمهورية، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه ( كنا نصلى العصر مع الإمام ونسي التشهد الاوسط فذكرناه فنزل ليقرأ التشهد وقام ليأتى بالركعتين وسجد سجدة سهو فقال البعض أن هذه صلاة باطلة ؟).

وأوضح عاشور، قائلًا : أنه إذا سها الإمام أثناء الصلاة ونسي التشهد الأوسط فعندما يقوم فعلى المأمومين أن يذكروه، ولو كان أقرب للجلوس فعليه ان يقعد ويقرأ التشهد الأوسط ثم يقوم ولا يسجد سجدة سهو بعد ذلك، اما لو كان أقرب للقيام فيقف ولا ينزل مرة أخرى لأنه تلبس بركن وهو القيام فلا ينزل للسنة التى هى التشهد الاوسط، بل عليه أن يقف وقبل أن يسلم من السنة عليه أن يسجد سجدتين للسهو.

وأشار الى أنه إن قام ووقف ثم ذكره المأمومين فقعد للتشهد ثم صلى سجدتين سهو فى الأخر فقال العلماء إذا كان أقرب للقيام ثم جلس بعد أن وقف فصلاته باطلة بشرط ألا يكون جاهلًا و ألا يكون قاصدًا، فإن كان عالمًا قاصدًا تبطل صلاته أما ذا كان جاهلًا او ناسيًا فصلاته صحيحه.