الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز عمل العقيقة في الدول الفقيرة أم الأهل والأقارب أولى؟

المولود الصغير
المولود الصغير

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله- تعالى- بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال (هل يجوز عمل العقيقة فى الدول الفقيرة أم الأولى الأهل والأقارب؟)، أنه بالنسبة لعمل العقيقة فى الدول الفقيرة جائز وعملها عند الأهل والأرقاب جائز، فالأمران صحيحان، فإن أردت أن ترسلها لدول الفقراء فلا حرج، وإن أردت أن تفعلها عند الاهل فلا حرج فى ذلك.

وأشار الى أن العلماء اختلفوا في حكم العقيقة على 3 أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مستحبة، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة، ولعله القول الراجح.

وأوضح العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الفتاة شاة واحدة، وتذبح فى اليوم السابع للمولود وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.