قال المحامى وليد هلال المتخصص فى الشأن الجنائي: إن المادة ٢٣٧عقوبات نصت على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٦،٢٣٤عقوبات.
وأضاف هلال أن القانون المصري لا يعرف الاستفزاز كعذر قانوني مخفف إلا في هذهالحالة دون غيرها، وحكمة التخفيف في عذر المادة ٢٣٧هي حالة الانفعال الطبيعية التي يحدثها في نفس الزوج المخدوع مشهد تلبس زوجته بالزنا، بحيث قد يقدم علي جريمتهفي غير ترو ولا تدبر للعواقب.
ولهذا الظرف شروط لتحقيقه يتطلب ثلاثة أركان:
أولا: مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفي مجرد كونها سيئة السلوك ولو باعترافها.
ويتحقق التلبس هنا ابتداء إذاكان مما تنطبق عليهالمادة ٣٠ إجراءاتباعتبار أن تواجد الزوجة في حالة لا تدعمجالا للشك، في أن الفعل قد ارتكب ، أووجود قرائن قوية تحمل الزوج علي الاعتقاد بذلك وهي من الأمورالتي تخضع لقاضي الموضوع في تقديرها .
كما تقضي المادة ٢٧٣عقوبات أنهإذازنىالزوج في مسكن الزوجية لا تسمع دعواه علي الزوجة بعدئذ اذا ارتكبت نفس الذنب، كما تحرمه كذلك من التمسك بعذر الاستفزاز، إذعلي الزوج أن يكون قدوة حسنة لزوجته فإذاسبقها إلي ارتكاب نفس الجريمة فلا يلومن إلا نفسه .
وأكد هلال أن مفاجأة الزوجة لزوجها متلبسا بالزنا لا تعطيها الحق في عذر قانوني مخفف إذا ماقتلته أو من يزني بها ، وهي من وجهة نظرنا تفرقة ظالمة.
ثانيا: وقوع جناية الاعتداءعلى الزوجة أو شريكها فورا.
وهنا ينبغي أن تقع جريمة الاعتداء فور المفاجأة ، فاذا تراخي وقوعها إلي ما بعداسترداد الزوج هدوء واحتماله هول المفاجأة ،فتكون انتقاما منه غير معذور فيه ،أماإحضار السلاح من غرفة مجاورة فلا يحول دون قيام العذر.
ثالثا: وقوع الجناية من الزوج
وهذا العذر شخصيبحت يستفيد منه الزوج دون غيره، الأب، أو الشقيق او اقارب الزوج أوأصدقائه،كما لا يستفيدمنهالخطيب او المطلق،وتعتبر الزوجية قائمة للمسلم قائمة حكما أثناء الطلاق الرجعي والعدة.