الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب على قانون الإيجار القديم.. اقتصاديون: 30 مليار جنيه عوائد للدولة من القانون الجديد.. 74 ألف قضية أمام المحاكم بسبب مشاكل الإيجار القديم

صدى البلد

  • بعد موافقة النواب على تعديل قانون الإيجار القديم
  • رضا لاشين: 30 مليار جنيه عوائد للدولة من القانون الجديد
  • الدولة تستغل حوالي 2.5 مليون وحدة "إيجار قديم" بحد أدنى
  • خبير: 14 مليون وحدة سكنية غير مستغلة ومغلقة في مصر
  • 74 ألف قضية أمام المحاكم بسبب مشاكل نظم الإيجار القديم

قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لوحدات سكنية لغرض غير سكني التجارية أو الإدارية أو الخدمية هى أول خطوة على الطريق نحو حل مشكلات قانون الإيجار القديم بشكل كامل بعد تأجيل مناقشته عدة دورات وخوف مجالس النواب السابقة من تحمل تبعات مناقشة هذا القانون.

وأوضح لاشين لـ صدى البلد، أن تعديل القانون يناقش أوضاع الوحدات السكنية التي تستخدم في غرض إداري أو تجاري إلى جانب المحلات التجارية والمؤجرة لشركات أو مؤسسات لها كيانات اعتبارية وليس أفرادًا وهذه الكيانات فى كثير من الأحوال هي الدولة التى استأجرت منذ سنوات طويلة مقرات لشركات قطاع الأعمال العام حتى الان، بجنيهات قليلة وفقا لقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه وفقًا للتعديل سيمتد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

تابع: بالتالى ستتنازل الدولة عن تلك المقرات لأصحابها ومنها مقرات المجمعات الاستهلاكية ومقرات شركات قطاع الأعمال ومعظمها موجود فى وسط البلد والزمالك وجاردن سيتى وشبرا والمعادي وعواصم المحافظات وهذه المقرات تتخطى الآن ملايين الجنيهات مما سيؤدى لانفراجة لأصحاب هذه العقارات، تستغل الدولة على الأقل منها 2.5 مليون وحدة لا تستفيد بأى حصيلة للضرائب العقارية من هذه المباني ولكن بعد تركها لأصحابها سوف تدخل لخزينة الدولة ضرائب عقارية ورسوم أخرى تعادل 30 مليار جنيه.

قال الاستشاري المعماري سيف الله سامي أبوالنجا، رئيس مجلس إدارة جمعية المعماريين المصريين، إن الدولة تفوت على خزانتها نحو 11 مليار جنيه حصيلة ضرائب متوقعة بعد تحرير العقود الإيجارية القديمة وفقا لسعر السوق.

وأضاف "أبو النجا" في تصريحات لـ صدى البلد، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد نحو 14 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر.. منها: 4.6 مليون وحدة مشطبة ومغلقة و4.6 مليون أخرى نصف تشطيب و4.6 مليون هيكل خرساني، لافتا إلى أن جملة الوحدات المؤجرة بعقود قديمة منذ عام 1921 حتى الآن تبلغ 3 ملايين وحدة.

تابع، أنه من أصل 3 ملايين عقد إيجار قديم لوحدات حالية نحو 1.3 مليون وحدة مشغولة سكنيا فعلا، أما باقي الوحدات تحول إلى نشاط تجاري أو مغلق ومورث.

وأشار إلى وجود 74 ألف قضية منظورة أمام المحاكم بسبب مشاكل الإيجار القديم، الذي يعدد المشاكل للمالك والمستأجر والعقار بين مستأجر تجاري يربح ملايين ويدفع إيجار جنيهات أو مستأجر يمتلك وحدات سكنية أخرى ولا يريد أن يترك الوحدة والعقار نفسه الذي لا تتم صيانته ويعرض ساكنيه إلى الخطر.

وأشار إلى ان الحل يتمثل في رفع القيمة الإيجارية من خلال حساب معامل الاستثمار هو القيمة الربحية في البنك ولتثبت عند حدود 7% بالإضافة إلى 3% صيانة بحيث يكون الحساب تراكمياً.

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني" على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).

وأكدت ممثلة وزارة الإسكان أمام اللجنة أن القانون سيتم تطبيقه على 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.

وقامت اللجنة – قبل التصويت – بحذف جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذي كان مقدمًا به من الحكومة، وقامت بتوسيع نطاق تطبيقه لكي لا يقتصر فقط على الأشخاص الاعتباريين.

وأرجع رئيس اللجنة التعديل إلى الخوف من تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية، وإمكانية الطعن عليه كونه فرق في المراكز القانونية، ولم يحقق المساواة بين جميع المواطنين عند التطبيق.

وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكني، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الثانية:
امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

المادة الثالثة:
تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات.

المادة الرابعة:
التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.