الإفتاء توضح حكم الزكاة على المال المودع بالبنك للمعيشة منه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟
وقالت الإفتاء في ردها على السؤال، إن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
واشارت إلى أنه يجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول.
وتابعت: يكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودع بالبنك للتعيش منه، وذلك على رأي بعض أهل العلم.