الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على حكم رفع المرأة نقابها لموظف الأمن.. فيديو

المرأة المنتقبة
المرأة المنتقبة

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز رفع النقاب للمرأة عند الحاجة في الحالات التى تتعلق بالأمن في المولات والمصانع.

وأضاف عمران، في لقائه على فضائية "أزهري"، أن موظف الأمن من مهام عمله أن يتحقق في من يدخل إلى المؤسسة وأحيانا لا تتوفر موظفة الأمن في المكان فيتعطل العمل عند رفض رفع المراة نقابها في مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب، موضحا أنه يجوز للسائلة أن تخلع النقاب لأن النقاب ليس واجبًا، والمطلوب فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.

وأوضح، أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، فالحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه.