الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم شراء شقة عن طريق البنك والضوابط الشرعية لذلك

صدى البلد

أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن مؤجل إلى أجل غير معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن مقابل الأجل.

وأضافت الإفتاء خلال الإجابة على سؤال بموقعها الرسمي أن البنك هو بمثابة الوسيط الذي يشتري الشيء المبيع أو جزء منه ويتملكه حقيقة أو حكما ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم وهو أن سمي أحيانا قرضا إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط وهو جائز للقاعدة الفقهية: التي تقول: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

ومن جانبه قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه يجوز شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يتفق عليها.

وقال جمعة إن البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيع بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

وأضاف أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

وتابع: «إن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».