الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم .. تعرف على ملامح قانون الجمعيات الأهلية

صدى البلد

تواصل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، ولجان مشتركة من والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية،مناقشتها اليوم لمشروع قانون الحكومة بتعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي،بعدما انتهت أمس من مراجعة مواد الإصدار ومادة التعريفات وإبداء الملاحظات حولها.

وفيما يتعلق بالمادة الأولي من الباب الأول من مشروع القانون تحت عنوان (هدف القانون والتعريفات)،اقترح النائب محمد حامد، وكيل اللجنة، حذف المادة الأولى والخاصة بهدف القانون على أن يتم تضمينها في الديباجة، الأمر الذي أيده أعضاء اللجنة.

وتنص المادة الأولى على: "يهدف هذا القانون إلي تنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الاقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك إنطلاقًا من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات".

وفيما يلى نرصد أبرز ملامح القانون المقرر مناقشته:

- تفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
- تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدني والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
- يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء.
- يجوز بترخيص من الوزير المختص لأى من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
- ألزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني الخاضعه لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.
-يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك.
- يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة ،إلا بترخيص من الجهة الإدارية .
- ألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
- منح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر .
-ألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيد
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
-الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص .
-إعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لايزيد على 10 % من صافى دخله.
- الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستوردة من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية
- تتضمن تخفيض رأس المال للمؤسسة من 50 ألف جنيه ل20 ألف جنيه و4 سنوات هي مده مجالس الإدارات و25%تمثيل نسبة الأجانب
- إلغاء الرسوم المبالغ بها في إشهار المؤسسات
- السماح للجمعيات بإنشاء شركات خاصة بها في مجال اختصاصها.