الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح جواز دفع ثمن الأضحية من مال الزكاة

الأضحية
الأضحية

قالت دار الإفتاء: إن الأُضْحِيَّة شرعت لِحِكَم كثيرة منها: أولًا: شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة، فالله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان بنعمٍ كثيرةٍ لا تُعَدُ ولا تُحصى، كنعمة البقاء من عام لعام آخر، ونعمة الإيمان، ونعمة السمع والبصر والمال، مؤكدة أنه لا يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة.

وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة؟»، أن الزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة .

أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغني والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها. بخلاف الزكاة فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.

وأشارت إلى أن من آداب الأضحية، «التأكد من سلامة الذبيحة، استقبال القِبلة، اضجاعها على جنبها، تسمية الله تعالى والتكبير، الترفُق عند ذبحها، والتأكد من رهوق نفسها قبل سلخها، الالتزام بالأماكن المخصصة للذبح».