الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حكم الشرع في تارك زكاة المال مع القدرة عليها.. فيديو

الإفتاء توضح حكم
الإفتاء توضح حكم الشرع في تارك زكاة المال مع القدرة عليها

رد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه "ما حكم الشرع في تارك زكاة المال مع القدرة عليها؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتجب على المسلم القادر الذي يمتلك المال البالغ للنصاب وورد ذكرها في القرآن في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.. [التوبة : 103]، وقال أيضًا: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}.

وقال أمين الفتوى، إن إخراج الزكاة عن المال بركة وصيانة له من الهلاك، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة"، والعقاب يكون بضياع هذا المال ليس هذا فحسب بل وضياع الأهل والولد بسبب نزول البركة من المال.