قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الفتوى: يجب على الزوجة استئذان زوجها قبل صيام العشر الأول من ذي الحجة

 الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية
الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها إذا ما أرادت صيام النافلة وبالتحديد صيام العشر الأول من ذي الحجة.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال: «هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لصيام النوافل؟»، أنه ورد في حديث رواه البخاري ومسلم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»، منوهًا بأن الإمام بن حجر ذهب إلى أن المقصود بالصيام في الحديث هو صيام النافلة.

وأضاف مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: "فإذا ما كان الزوج حاضرًا أي شاهدًا، فيجب أن تستأذنه الزوجة، لأنه ربما يطلبها لجماع، وذلك لأن حق الزوج واجب مقدم على النافلة، والقيام على أمره وطاعته واجب طالما لا يطلب حرامًا، وهنا الحديث يُخرج الغائب الذي يظل في عمله طوال النهار ويأتي بيته ليلًا، وكذلك المسافر، حيث لا تحتاج الزوجة في هذه الحالة إلى إذن زوجها لتصوم الست من شوال".

وتابع الشيخ عويضة عثمان: "والنافلة تؤجل لأن المتطوع أمير نفسه"، منوهًا بأنه من نسي وهو صائم فليتم الصوم وصيامه صحيح، فلا يبطل صومه، سواء كان فريضة أو نافلة، حيث لم يفرق في الحديث بين النسيان والأكل والشرب أثناء الصيام في الفرض أو النافلة، ويجوز للشخص أن يفطر أثناء صيام النافلة ، جبرًا لخاطر أحدهم، تكلف وأعد طعامًا له.