قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتاوى يومية تشغل الأذهان.. حكم حيض المحرمة قبل طواف الإفاضة في الحج.. الإفتاء توضح هل يصح للمرأة تغطية وجهها في الحج.. هل من ترك السعي بين الصفا والمروة حجه صحيح؟ وحكم لبس الحذاء الطبي لذوي الاحتياجات


  • حكم من ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة.. مجمع البحوث يجيب
  • حكم حيض المحرمة قبل طواف الإفاضة في الحج
  • الإفتاء توضح حكم النقاب وتغطية السيدة عائشة وجهها في الحج
  • الإفتاء توضح حكم لبس الحذاء الطبي لذوي الاحتياجات في الحج

تشغل فتاوى كثيرة الأذهان عند كثير من الناس، ويرصد "صدى البلد"، أبرز أحداث وفتاوى الـ 24 ساعة الماضية.

فى البداية، ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "ما حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة؟".

وردت لجنة الفتوى: "السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، ركن لا يتم الحج والعمرة بدونه على القول المختار من أقوال الفقهاء كما هو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، لقوله تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله" البقرة: 158، فقد صرحت الآية بأن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا يدل على أن السعي بينهما أمرٌ حتمٌ لا بد منه؛ لأنه لا يمكن أن تكون شعيرةً، ثم لا تكون لازمةً في النسك؛ فإن شعائر الله عظيمة، لا يجوز التهاون بها، وقد قال تعالى: "يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللهِ" المائدة: 2، وقال تعالى: "ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ الآية" الحج: 29: كما أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، بيانٌ لنصٍّ مجملٍ في كتاب الله، وهو قوله تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ الله"، وقد قرأها عليه- الصلاة والسلام- لما صعد إلى الصفا، وقال: "نبدأ بما بدأ الله به".

وأضافت لجنة الفتوى: "قد تقرر في الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نصٍّ مجملٍ من كتاب الله؛ فإن ذلك الفعل يكون لازما".

فيما ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "ما الحكم إذا حاضت المرأة الحاجة قبل طواف الإفاضة؟".

وأجابت لجنة الفتوى أن المرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها التخلف حتى انقطاعه، فلها أن تستعمل دواءً لوقفه وتغتسل وتطوف، أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع في بعض أيام مدته عندئذٍ يكون لها أن تطوف في أيام الانقطاع؛ عملًا بأحد قولي الإمام الشافعي القائل: "إن النقاء في أيام انقطاع الحيض طهر، وهذا القول أيضًا يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد".

وأضافت لجنة الفتوى: "أجاز بعض فقهاء الحنابلة للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث المسجد، وأفتى كل من الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم بصحة طواف الحائض طوافَ الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها، والنفساء حكمها كالحائض في هذا الموضع، ولا فدية عليها في هذه الحال باعتبار حيضها -مع ضيق الوقت والاضطرار للسفر- من الأعذار الشرعية".

بينما قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزيُّ الشرعيُّ المطلوبُ من المرأةِ المسلمة هو أيُّ زيٍّ لا يصفُ مفاتنَ الجسدِ ولا يشف، ويسترُ الجسم كلًّهُ ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبسَ المرأةُ الملابسَ الملونةَ بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأةِ المسلمةِ أن ترتديَهُ وتخرج به.

وورد سؤال لدار الإفتاء، عن حكم النقاب "هل هو فرض؟، حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب؟".

وأوضحت دار الإفتاء أن نقابُ المرأةِ الذي تغطي به وجهَهَا وقفازها الذي تغطي به كفها، فجمهور الأمَّةِ على أنَّ ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].قالت شار الى أن جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم فسروا الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، فالخمارُ هو غطاءُ الرأسِ، والجيبُ هو فتحةُ الصدرِ من القميصِ ونحوه، فأمر الله تعالى المرأةَ المسلمةَ أن تغطِّي بخمارِها صدرَها، ولو كان سترُ الوجهِ واجبًا لصرَّحت به الآية الكريمة، ومن السنَّة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا، وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود. إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدمِ وجوبِ سترِ الوجهِ والكفين.

وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه بينما يرى بعضُ الفقهاءِ أنه يجبُ على المرأةِ سترُ وجهها؛ لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاه"، وهذا الحديثُ لا دليلَ فيه على وجوبِ سترِ وجهِ المرأة؛ لأن فعلَ الصحابةِ لا يدلُّ أصلًا على الوجوبِ، ولاحتمالِ أن يكونَ ذلك حُكمًا خاصًّا بأمهات المؤمنين كما خُصِّصْن بحرمةِ نكاحِهِنَّ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقرر في علمِ الأصولِ أن وقائعَ الأحوالِ، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمالُ، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال، فَسَقط بها الاستدلالُ.

وأكدت دار الإفتاء أنه قد روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، وهذا يدلُّ على أنَّ الوجهَ والكفَّين من الحرةِ ليسا بعورةٍ، وكيف يُتَصَوَّرُ أنَّهما عورةٌ مع الاتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ! إذ من المعلوم أنَّ الشَّرع لا يمكن أن يأتيَ بتجويزِ كشفِ العورةِ في الصلاةِ ووجوب كشفها في الإحرام، ومحظوراتُ الإحرامِ أشياء كانت في الأصلِ مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيءٌ كان واجبًا ثم صار بالإحرامِ حرامًا.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن قُصَارَى القولِ أن سترَ الوجهِ والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا وإنما يَدخُل في دائرةِ المباحِ؛ فإن سَتَرَت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجابِ الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذِمَّتُها وأدَّت ما عليها.

ومن ثم، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "معاق وساقه اليسرى أقصر من اليمنى، ويقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي، فهل يجوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسك داخل المسجد الحرام: من طواف وسعي؟ وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطا أم لا؟".

وأجابت دار الإفتاء أنه يجوز لبس الحذاء الطبي، وربطه برباطه المعد له في مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة، و"الضرورات تبيح المحظورات".

وأضافت دار الإفتاء: "على صاحب السؤال أن يخرج فدية: من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين، أو بذبح شاة، وذلك قياسًا على من غطى رأسه لمرض بها، أو أي أذى يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ} [البقرة: 196]".