الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم بيع الكلاب والقطط.. الإفتاء تجيب.. فيديو

حكم بيع الكلاب والقطط
حكم بيع الكلاب والقطط .. الإفتاء توضح

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بيع القطط المملوكة؛ جائز ولا بأس به، لافتًا إلى أن الحديث الذي ورد في النهي عن بيع القطط، حمله بعض الشافعية على القطط غير المملوكة.

وقالت دار الإفتاء، إن الشافعية والحنابلة والمالكية رأوا عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، مشيرة إلى ذهاب الأحناف إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها أنه ينبغي على المسلم العمل بما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة مذهبهم، وللخروج من الخلاف، وذلك إذا كان في سعة من أمره ولا يتحرج وغير مضطر لبيعها، وأما من ابتلي بهذا الأمر، واحتاج لبيعها فيجوز له تقليد الحنفية ومن قال بقولهم من المالكية، فإنه من ابتلي بشيء يجوز له أن يقلد من أجاز.