الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الأعذار الطبية الكاذبة التى يقدمها الطلبة والموظفون.. الإفتاء توضح

حكم الأعذار الطبية
حكم الأعذار الطبية الكاذبة

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الأعذار الطبية الكاذبة التى يقدمها الطلبة والموظفون، أنها مُحرَّمةُ شرعًا؛ لما اشتملت عليه من كذب ومفاسد.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم الأعذار الطبية الكاذبة التى يقدمها الطلبة والموظفون؟».. إن قيام الطلبة والموظفون بتقديم المأموريات والإجازات المرضية الوهمية الكاذبة تهاونًا وتكاسلًا منهم، يوجب الأثم عليهم.

وتابعت.. على من يقوم بتقديم الأعذار الطبية الكاذبة أن يتوب إلى الله –تعالى- ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه، حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.

وواصلت أنه على الطبيب أيضًا أن يتحرى الصدق في كتابة الإجازة المرضية دون تقصير أو تهاون، وأن يصرح في التقرير بما يطابق حالة المريض دون تغيير أو تلاعب بالألفاظ؛ لأنه الفيصل في تحديد المرض من عدمه، وهو في ذلك مستشار، والْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ، وإلَّا اشترك مع المتمارض في الإثم.

وأكدت أنه إذا مرض الموظف مرضًا يقعده عن مزاولة عمله، أو يقلل من كفاءته، أو مرضًا يتسبب العمل في ازدياده وتفاقمه أو يقلل من برئه وعلاجه؛ فله في كل ذلك الحقُّ أن يحصل على إجازة مرضية، وفق هذه اللوائح والقوانين التي تنظم ذلك.

واستكملت أما إذا كان الموظف صحيحًا لا علة به ولا مرض، فلا يجوز حينئذٍ أن يدَّعي المرض ويأخذ بناء على ذلك إجازة مرضية؛ لأنه يكون بذلك مقصرًا في وظيفته التي تعاقد عليها وائتمن على أداء مهامها.