الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جراء الحوادث.. كيفية الحصول على تعويض من شركة التأمين والأوراق المطلوبة

صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث

عند وقوع حادث من الوارد ان تكون السيارة معلومة ذات لوحات معدنية ولها رخصة سارية ومؤمن عليها، ومن الوارد أن يفر قائد السيارة هاربا ويصعب التعرف على هويته أو على بيانات السيارة أو تكون السيارة غير مرخصة او معفاة من التراخيص أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

ففى ذات السياق قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى ان فى هذه الحالة نص القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع بالمادة الأولى "يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الاضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون".

أولا إذا كانت السيارة معلومة:
نصت الماده ٨ أنه "تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد، ان الحوادث المشار اليها فى المادة "١" من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين أربعين ألف جنيه فى حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز.

كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث" ونصت المادة "١٤" إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث.

ووجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة "٨" من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد ويكون التعويض من خلال تسوية بشركة التأمين من خلال استيفاء بعض المستندات التالية:

١_ صورة رسمية من شهادة الوفاة .
٢_ صورة رسمية من محضر الحادث .
٣- صورة رسمية من الاعلام الشرعى .
٤- تقرير الطبي في حالة الإصابة
٥- نموذج ٤٠ نيابات
٦- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين

ماذا لو رفضت شركة التأمين صرف مبلغ التعويض؟
يقوم المستفيد برفع دعوى قضائية ضد شركة التأمين للحصول على مبلغ التعويض. 

متى تتقادم دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين؟
نصت المادة ١٥ من ذات القانون تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني، والتي تنص على "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى".

ثانيا إذا كانت السيارة مجهولة وغير مرخصة:
نصت المادة ٢٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ينشأ صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية: –
١- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث
٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير
٣- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص
٤- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا
٥ – الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين

ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة ( ٨) من هذا القانون ، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (٢،٣) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.

وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.

وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ١٨٢٨لسنه ٢٠٠٧ و٢٢٩١ لسنة ٢٠١٨ الذي نص على إنشاء الصندوق الحكومي بأن يقوم بتعويض الضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة ويهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وذلك في الخمس حالات السالف ذكرها.

ونصت المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء ٢٢٩١ لسنة ٢٠١٨ على أن يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لما ينص عليه القانون، وذلك في الحالات المشار إليها، ودون حاجة للجوء إلى القضاء، ولا يجوز للصندوق أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه، وصادر بعد تحديد مبلغ التأمين، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.

ونصت المادة السادسة الحق للصندوق في الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للمستحقين أو ورثتهم، في حالتين:
1- في حالة عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير
2-في حالة حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص

أولا المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:
١- طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع
٢- صورة رسمية من شهادة الوفاة
٣- صورة رسمية من الاعلام الشرعى
٤- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى
٥- صورة رسمية من تصرف النيابة "شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات"
٦- سند الوكالة في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل
٧- تقرير طبي من وزارة الصحة موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط )
٨- الفواتير الدالة على العلاج "فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط"
٩- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين

ثانيا المستندات المطلوبة فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:
١- طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع
٢- صورة رسمية من محضر الحادث
٣- صورة رسمية من تصرف النيابة "شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات"
٤- تقرير من الخبير المعين لتقدير قيمة الأضرار المادية

والصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل: "النيابات ، وزارة الصحة ، إدارات المرور . . . الخ".