الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة.. تعرف على أقوال الفقهاء

حكم تغطية القدمين
حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة

حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة، أجابت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تغطية القدمين في الصلاة، بأن الفقهاء اختلفوا فى حكمها، فذهب البعض إلى وجوب سترها عند الصلاة لحديث أم سلمة وهى تسأل النبى "تصلى المرأة فى ردع وخمار بغير إزار فقال النبى: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها".

وأضاف الشيخ عبد العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في رده على السؤال عبر خدمة البث المباشر، أن الأحناف ذهبوا إلى أن القدم ليست عورة وأن المرأة لو صلت وقدمها مكشوفة صحت صلاتها، منوها أن الجميع اتفقوا على عدم بطلان الصلاة.

حكم تغطية القدمين للمرأة
وأما القدمان ، فهما عورة عند المالكية والشافعية غير المزني , وهو المذهب عند الحنابلة , وهو رأي بعض الحنفية، والمعتمد عند الحنفية أنهما ليستا بعورة , وهو رأي المزني من الشافعية , والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة.

واستدل الجمهور على القول بالوجوب : بما رواه أبو داود (640) عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : ( إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ) .
قال الخطابي رحمه الله : " وفي الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ، ألا تراه يقول : إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها ، فجعل من شرط جواز صلاتها ، أن لا يظهر من أعضائها شيء".

واستدل أصحاب القول الثاني : بأن القدمين مما يظهر غالبًا في المرأة في بيتها ، ومع هذا لم يثبت في وجوب تغطية القدمين حديث.

حكم تغطية القدمين عند الخروج
"وَوَرَدَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَوْلُ بِجَوَازِ إظْهَارِ قَدَمَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَهَى عَنْ إبْدَاءِ الزِّينَةِ وَاسْتَثْنَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا . وَالْقَدَمَانِ ظَاهِرَتَانِ".
«القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}

وذهب بعض العلماء إلى جواز كشف القدم عند أمن الفتنة، وهو رواية عن أبي حنيفة ، قال الكاساني : " إنَّمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ من الْأَجْنَبِيَّةِ إلَى سَائِرِ أَعْضَائِهَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أو الْقَدَمَيْنِ أَيْضًا على اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ ".

وفي حالة تقليد المراة لمن أباح إظهار القدمين، فلا مانع من نصحهن بالستر لأنه أولى.

حكم تغطية القدمين للمحرم وهو نائم من البرد
لا حرج على الرجل المحرم بحج أو عمرة أن يغطي قدمه بثوب كردائه أو إزاره أو نحو ذلك، لأن الممنوع منه هو ما كان مخيطًا بالعضو كالجورب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم والسراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس النعلين وليقطعما أسفل من الكعبين. متفق عليه.

-