الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على السن القانونى للحضانة والفرق بينها وبين الرؤية ومن الأحق بها

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

كثير منا يخضع لبعض المشاكل الأسرية فى بداية زواجه ومن بينها مشاكل أسرية تصل لحد الطلاق أو الخلع بعدما يتم إنجاب طفل أو اثنين.. فالكثير يجد نفسة فى حيرة ولا يعرف الفرق بين حضانة الطفل ورؤيتة ومن الاحق بها وما السن القانونى للحضانة.

ففى ذات السياق عرف نبيل الشاهد المحامى والخبير القانونى الفرق بين الحضانة والرؤية ومن الاحق بها وما السن القانونى للحضانة.

الحضانة:
هي ولاية التربية، وهي تعني ضم الصغير إلي من يعني بتربيته والاهتمام به والقيام علي شئونه، والحضانة شرعت لمصلحة الصغير أو الصغيرة، والأم هي أحق بالحضانة من غيرها لأن مصدر الحضانة هو الأمومة وسن الحضانة وفقًا للقانون هو 15 سنة للولد او البنت طبقا للتعديل الاخير.

وأضاف الشاهد انه يجوز أن تسقط الحضانة عن الحاضنة إذا كانت غير أمينة علي الصغير أو في حالة زواج الحاضنة بزوج اجنبي عن الصغير، أو فى حالة توافر الشروط الأخري المنصوص عليها في القانون، وعند اسقاط الحضانة عن الام تنتقل الحضانة لأم الام ثم لام الأب .... الخ وفقًا لترتيب الحاضنات في القانون الحالي.

ولا يحق للحاضنة التنازل عن حضانة الصغار لاي سبب وإذا تم ذلك فلا يعتد به مطلقًا.

الرؤية:
فمن حق الآباء رؤية أولادهم ، وقد نظم القانون عدد ساعات الرؤية فتكون مابين ٣ أو ٤ ساعات أسبوعيًا ، وتتم الرؤية في مكان عام "نادي أو مركز شباب" ويكون دائما أقرب مكان لإقامة الصغار ، ويجوز أن يتم الاتفاق علي الرؤية بالتراضي فيما بين الطرف الحاضن والطرف الآخر واذا لم يتم الاتفاق نظم القاضي مواعيد الرؤية ومكانها .

وأكد الخبير القانونى بانه اذا لم يلتزم الطرف الطرف الحاضن بمواعيد الرؤية وتنفيذها يحق للطرف الآخر اللجوء للقضاء لإعذار هذا الطرف وإلا ستحكم المحكمة بسحب الحضانة مؤقتًا من الحاضنة وذلك إذا ثبت عدم تنفيذ أحكام الرؤية.