الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة.. الإفتاء تجيب

حلق شعر المولود والتصدق
حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة

قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يُستحبُّ حلق رأس المولود في اليوم السابع، ويستحب التصدق بوزن الشعر وَرِقًا (فضة)، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

واستشهدت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم حلق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة؟»، بما أخرجه مالك في "الموطأ"« أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً».

وذكرت ما قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": [يُسْتَحَبُّ حَلْقُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا -أي الشافعية-: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِضَّة، سَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى].

حكم حلق شعر المولود والتصدق بوزنه ذهب
أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهورالمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى استحباب حلق شعر رأس المولود يوم السابع، والتصدق بزنة شعره ذهبًا أو فضة عند المالكية والشافعية، وفضة عند الحنابلة، ويكون الحلق بعد ذبح العقيقة.

واستدل «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بما رواه سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»، رواه البخاري.

وتابع بما روى الحسن عن سمرة - رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ»، رواه أبو داود والترمذي.

وواصل أنه ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ»، رواه الترمذي.