الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. حكم إخراج أموال الزكاة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة.. الحصول على الاجازات من الشهادات الوهمية.. وموقف الشرع في امرأة لم تصم رمضان منذ عشرة أعوام

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان
حكم إخراج أموال الزكاة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء تجيب
الشهادة الطبية الوهمية.. الإفتاء توضح حكم الحصول على الإجازات بها
أريد أداء العمرة وزوجي يريد التأجيل.. الإفتاء تنصحها بهذا الأمر
امرأة لم تصم رمضان منذ عشرة أعوام .. رد الإفتاء


استقبلت دار الإفتاء ولجان الفتوى بالمؤسسات الدينية، العديد من الأسئلة التي حرص المواطنون على الحصول على إجابات عنها، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى..

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج أموال الزكاة والصدقات لذوي الاحتياجات الخاصة إن كانوا غير قادرين على العمل؛ فيعدوا من المستحقين لها.

وأضاف « وسام» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه : « أم عليها تسعة أيام من رمضان الماضى، صامت منها خمسة أيام ، ولم تستطع اكمال ما تبقى نظرًا للمرض؛ فدفعت لابنها المعاق خمسين جنيهًا، علمًا بأنه فى الثلاثين من عمره وليس لديه عمل.. فما حكم إعطائه من مال الكفارة والزكاة؟»، أن ابن هذه المرأة لا تلزمها نفقته؛ ويعد من ضمن مستحقي الزكاة؛ فيجوز لها أن تدفع له من مال الزكاة أو الصدقة أو ما عليها من كفارة قضاء أو يمين.

وتابع أن دفع مال الزكاة أو الصدقات للمستحقين من ذوى الاحتياجات الخاصة يجوز سواء أكان هذا الشخص قريبًا للمزكي أم لا.

وعن حكم الموظف الذي يقدم الأعذار الطبية الوهمية للحصول على الإجازات المرضية تكاسلًا وتثاقلًا عن العمل .. وهل الكسل عذر شرعي يوجب الكذب والحصول على الإجازة المريضة؟ وما هي النصيحة الموجَّهة للكسالى من الموظفين؟ وهل يجوز للطبيب كتابة الإجازة المرضية الكاذبة التي يعلم زيفها؟

أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، بأن الحكم على تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات والإجازات المرضية إنما يكون بحسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل، ويفرق فيها بين أمرين:

الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات والإجازات المرضية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه؛ فهذا جائز شرعًا.

والثاني: من يقوم بتقديم المأموريات والإجازات المرضية الوهمية الكاذبة تهاونًا منه وتكاسلًا، وهذا مُحرَّمٌ شرعًا ومخالِفٌ قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد.

وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.

وعلى الطبيب أن يتحرى في كتابة الإجازة المرضية دون تقصير أو تهاون، وأن يصرح في التقرير بما يطابق حالة المريض دون تغيير أو تلاعب بالألفاظ؛ لأنه الفيصل في تحديد المرض من عدمه، وهو في ذلك مستشار، والْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ، وإلَّا اشترك مع المتمارض في الإثم.

وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: «أريد أداء العمرة خشيةً دنو الأجل ويريد زوجي التأجيل.. فماذا أفعل؟».

ونصح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء هذه السيدة بأن تؤدى صلاة الاستخارة وتطلب العون من الله – عز وجل – فى ذلك.

وتابع فإن اطمأن قلبك لأدائها؛ فبادري متوكلة على الله – تعالى- فى ذلك واسترضى زوجك أيضًا لعدم حدوث أى خلاف ودوام المعروف بينكما، وإن لم يطمئن قلبك انتظرى العام القادم وأدًيها – إن شاء الله -.

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: «ماذا تفعل امرأة لم تصم رمضان منذ عشرة أعوام لظروف الحمل والرضاعة».

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، أنه إذا كانت المرأة تقدر على قضاء ما فاتها من صيام رمضان وجب عليها الصوم؛ فتصوم يومًا أو اثنين كل أسبوع على قدر استطاعتها البدنية؛ وتستطيع بذلك أن تنتهى من قضاء ما عليها خلا 6 سنوات.

وأوضح أن هذه المدة تقارب الــ 300 يوم، فإن قدرت على الصيام تبارد على الفور بذلك، وإن لم تقدر على الصيام لظروفها الصحية، تخرج عن كل يوم فدية طعام مسكين.