الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لائحة جديدة للزكاة والدخل بالسعودية تطبق على مستثمري الخليج

الهيئة العامة للزكاة
الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية

تتميز لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري رقم 2216 بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية، وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية (مكلفو التقديري)، وزيادة توضيح الإجراءات المتعلقة بجباية الزكاة، وتحسين الصياغة، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في اللائحة وتعريفها، وتحسينات في بناء الوعاء، وتطوير طريقة حساب نسبة الزكاة وتم استبعاد الإجراءات التي لا يفترض أن تكون في اللوائح.

ولائحة الزكاة المعدلة والمزمع تطبيقها في بداية يناير 2020، سيتم تطبيقها على المستثمرين السعوديين والخليجيين المقيمين في السعودية وليس على الأفراد، كما تطبق ضريبة الدخل على الشركات والكيانات الأجنبية.

وتبلغ ضريبة الدخل علي المستثمر الأجنبي 20 % ويمكن ترحيلها لأعوام مقبلة في حال تحقيق خسائر، واحتوت المادتان الثانية والثالثة من لائحة الزكاة الجديدة علي المواد المتعلقة بالخاضعين لأحكام اللائحة، ومن أبرز الفروق تضمن المادة الثانية لحصص الشركاء غير السعوديين في الشركات المدرجة والتي ستخضع لجباية الزكاة وليس لضريبة الدخل.

ويظل الأبرز في لائحة الزكاة الجديدة هو الفرق في تكوين وعاء الزكاة من غير تفريق ظاهر بين هذة المصادر وذلك اعتبارا ما آلت اليه من اصول زكوية مثل النقدية والمخزون وارصدة العملاء واصول غير زكوية مثل الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة.

أما لائحة الزكاة الجديدة تضمنت فيما يتعلق بتكوين الوعاء ثلاثة أمور مهمة هي التفريق بين مصادر التمويل في التعامل والإضافة للوعاء حيث قررت إخلاء الوعاء من الديون اي ان الديون لاتضاف لوعاء الزكاة إلا اذا كانت تمويلا لأصل محسوم من وعاء الزكاة فقط ، أما الأمر الثاني فهو إعتبار الأيام الفعلية لمصادر التمويل طويلة الأجل بحيث يضاف للوعاء مايخص العام الزكوي منها. 

وأجازت اللائحة الجديدة حسم بندين مهمين لم تكن اللائحة السابقة تسمح بحسمها ، الأول الوديعة النظامية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، والثاني العقارات تحت التطوير المعدة للبيع بشرط ألا تكون معروضة للبيع علي حالتها وألا يتجاوز مجموع الدفعات المقدمة من العملاء مابنسبته 25 % من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية.

ومن الفروق المهمة والمؤثرة ماتضمنته المادة الرابعة عشرة بإحتساب الزكاة بنسبة 2.5 % في حالة السنة الهجرية واما في حال إختلاف سنة المكلف عن السنة الهجرية فتختلف النسبة بحسب أيام السنة وصافي الربح المعدل يخضع للزكاة بنسبة 2.5 %بغض النظر عن عدد أيام السنة.

وتضمنت المادة التاسعة عشرة من لائحة الزكاة الجديدة إلزام المكلفين بتوفير المعلومات المطلوبة خلال عشرين يوما من تاريخ تسلم الطلب ولم تتضمن اللائحة السابقة تحديد مدة محددة لذلك.

كما تضمنت المادة الثانية والعشرون إعطاء صلاحية للهيئة لتصحيح أخطاء إقرار المكلف غير الملتزم لمدة عشر سنوات من تاريخ تقديم المكلف للإقرار.