الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز لمن فاتته صلاة الجنازة أداؤها بعد الدفن | البحوث الإسلامية يجيب

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن صلاة الجنازة فرض كفاية، موضحة أنه إذا صلى على الميت طائفة من الناس، سقط الفرضُ عن الباقي الذين لم يصلوا وليس عليهم إثم.

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة الجنازة فى وقت لاحق بعد انتهاء المرأة من الحيض أي بعد انتهاء الجنازة ودفن المتوفى بعدة أيام؟»، أنه لا بأس على من لم يصل صلاة الجنازة على الميت أن يذهب عند قبر الميت، ويصلي الجنازة عليه؛ والأصل فيه ما جاء في الصحيحين أن مسكينةً كانت تقمّ المسجد، فمرضت؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ماتت فآذنوني، فاتفق أنها ماتت ليلًا، فصلى عليها قوم، ودفنوها ليلًا، ولم يُحبّوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم، صلّى على قبرها».

3 أدعية يستحب الدعاء بها بعد دفن الميت

جاء في السنة النبوية المطهرة أن من قام على القبر عليه أن يحثى في القبر ثلاث حثيات بيده جميعا من قبل رأسه، ويستحب أن يقول بالحثية الأولى: "منها خلقناكم"، وفي الحثية الثانية: "وفيها نعيدكم" وفي الثالثة: "ومنها نخرجكم تارة أخرى".

وروي في صحيح البخاري ومسلم عن علي -رضي الله عنه- قال، كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كُتب مقعدة من النار ومقعده من الجنة»، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» متفق عليه.

وروي في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : «فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي».

هل تجوز صلاة الغائب بعد فترة من دفن الميت

قالت ذكرت دار الإفتاء أن صلاة الغائب تكون على ميتٍ غائبٍ عن المكان الذي يُصلى عليه فيه، مشيرًة إلى أنه جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا» متفق عليه.

وأضافت الدار في فتوى لها أن الحافظ قال في «الفتح»: وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما قَرُب منه لا إذا طالت المدة؛ حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره] اهـ.

واختتمت فتواها بأنه على ضوء ما تقدم: تجوز صلاة الغائب في أي وقتٍ جماعةً وفُرَادَى؛ سواء كانت صلاتها عقب صلاة الجمعة أو غيرها، دائمةً كانت أم غير دائمة.

طالع ايضا: