ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» يقول صاحبه: «ما حكم المال الذي توفى صاحبه وليس له ورثة؟».
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الشخص إذا توفي ولم يكن له وريث؛ تذهب أمواله للمؤسسات المتخصصة بالدولة فهي بيت مال المسلمين.
-كيفية تقسيم الميراث:
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "تريد والدتي توزيع تركتها علينا حال حياتها مع تفضيل الذكور على الإناث، فهل هذا يجوز؟.
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال، بأن المال الذي يملكه الإنسان بشكل عام لا يسمى ميراثا إلا بعد موته، وقبل الوفاة لا يعد ميراثا وله التصرف فيه كما يشاء سواء بتوزيعه أو إنفاقه.
وتابع: نوصي الآباء والأمهات في مراعاة العدل بين الذكور والإناث حتى لا يؤدي التفضيل بينهما إلى الحقد والضغينة، وهذا ليس معناه المنع ولكن يجوز التفضيل بسبب.
وأشار إلى أن مسألة التفضيل تكون في إذا كان أحد الأبناء ذكورا أو إناثا مريض أو فقير أو لم يتزوج او صغير عن الآخرين بشكل كبير ونريد تأمين مستقبله.
-الامتناع عن توزيع الميراث:
ورد سؤال للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول "ما حكم عدم توزيع الميراث؟".
أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب ما لا ليس من حقه.
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله ويرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيله قسمة الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال الذي يتركه الميت حق لورثته جميعا، قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7 }.
وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال «حكم الامتناع عن تقسيم الميراث؟»، أنه لكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه في التركة، ولا يجوز لأحد من الورثة الامتناع عن قسمة التركة إذا طالب بعض الورثة بقسمتها، ويجبر الممتنع على القسمة، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فلورثته.
وأشار الى أن الله عز وجل تكفل بتحديد الميراث وتحديد الأنصبة والوارثين وعلى ذلك فيجب على الورثة بعد إنتقال التركة اليهم أن يقسموها عليهم بقسمة الميراث إلا لو أرادوا شيئًا غير ذلك فيكون بالإتفاق والتراضى بينهم لكنه لا يصح لأحد أيا كان ان يجبر الآخرين عن عدم تقسيم الميراث، فقال المولى عز وجل فى الذين يقسمون الميراث بالعدل ولا يظلمون أحدا { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}، وقال فى الذين يظلمون غيرهم {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}.