الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قرار عاجل من المحكمة بشأن تهرب بوسي من الضرائب.. السجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمساعد رئيس حي مدينة نصر بتهمة الرشوة

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات

- قتل ابنته لحملها سفاحا بالمنوفية | الحبس 15 يوما لموظف
- بعد 30 عاما من المعيشة فيه.. مجلس الدولة يمنح منزلا رخصة الإحلال والتجديد


قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألفا و210 جنيهات لـ مصلحة الضرائب، لجلسة 27 يناير المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح.

كانت المحكمة قضت يوم 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات " وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و 827,210 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، فى اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320 ألفا و197 جنيها للضرائب.

ويقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، "مجدى.م"، مساعد رئيس حي مدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة، عن قيام المتهم "مجدي.م" بصفته موظفًا عموميًا، مساعد رئيس حي شرق مدينة نصر، ومدير إدارة الحركة بالحي طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بمقتضيات وظيفة زعم اختصاصه بها؛ بأن طلب وأخذ من المدعو "ياسر.خ"، 30 ألف جنيه؛ على سبيل الرشوة، وتسلم منها 10 آلاف جنيه مقابل وقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن عقار بالمنطقة العاشرة بمدينة نصر.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأوّل "ياسر.خ"، محامٍ، بأنه بتاريخ 14 - 1 - 2015 وحال تنفيذ إحدى الحملات التابعة لحي شرق مدينة نصر القرار رقم 522 لسنة 2014 الصادر بإزالة الطوابق المخالفة بالعقار الكائن بالمنطقة العاشرة بمدينة نصر الموكل في إدارته تقابل مع المتهم مجدي محمود مساعد رئيس حي شرق مدينة نصر ومدير إدارة الحركة بالحي بصفته عضوًا بالحملة، وطلب منه 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل وقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن ذلك العقار، فبادر بإبلاغ مباحث المرافق وتقابل مع الشاهد الثاني الذي طلب بمجاراة المتهم وبتاريخ 26 - 1 - 2015 ونفاذًا لاتفاقهما مع المتهم توجّه إلى لقاء الأخير أمام العقار محل الإزالة وسلمه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه السابق تجهيزه وقدره 10 آلاف جنيه، وعقب ذلك تم ضبط الأخير وبحوزته مبلغ الرشوة.

فيما أمرت نيابة مركز الباجور بمحافظة المنوفية بحبس موظف بالمعاش قتل ابنته بإحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، خنقا بـ إيشارب، وذلك لحملها سفاحا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الباجور بلاغا بمقتل شابة على يد والدها واشتباه شبهة جنائية.


بالانتقال وسؤال حداد مؤمن 61 عاما سائق بهيئة النقل العام أقر بقتل ابنته أسماء 22 عاما بسبب سوء سلوكها وحملها سفاحا في الشهر السابع.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المُشرع في المادة ١٥٢ من قانون الزراعة حظر البناء علي الأراضي الزراعية، وفى المادة ١٥٦ نص على أن يعاقب كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥ ملايين جنيه، مع الحكم بإزالة المخالفة علي نفقة المخالف.

لم يمنح المُشرع الإدارة سلطة الإزالة، فإذا قضت المحكمة بالبراءة ولم تحكم بالإزالة، فلا سبيل لإزالة المبنى إداريا، وفى هذه الحالة يجوز إحلاله وتجديده.

جاء ذلك خلال حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار الوحدة المحلية الممتنع عن الموافقة علي إحلال وتجديد مبنى مقام علي مساحة ٢٠٠ متر بالشرقية، وسط الأرض الزراعية منذ ٣١ عاما، ومقام علي الطوب الأحمر والطين ومعروش بالخشب ومزود بالمرافق، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات ترخيص بنائه.

صدر الحكم برئاسة المستشار مختار جبر، وعضوية المستشارين محمود إسماعيل عتمان، أحمد شمس، د.حسن هند ، خالد جابر نواب رئيس مجلس الدولة.

وأشارت المحكمة إلى أن المنزل تحرر عنه مخالفة بناء علي أرض زراعية منذ ٣١ عاما، وقضت المحكمة الجنائية ببراءته من تهمة البناء علي أرض زراعية، ومضت ما يزيد عن ٣٠ عاما وصار سكنًا للطاعن وأسرته طوال هذه المدة، وبالتالي لم يعد من الممكن إزالته قسرا، لأن القانون لم يمنح جهة الإدارة سلطة إزالته إداريا.

واعتبرت المحكمة قرار جهة الإدارة بالامتناع عن الموافقة علي تجديده وإحلاله بحجة عدم استيفائه لشروط الإحلال التى وضعها وزير الزراعة، يخالف المنطق وقواعد العدالة والتي يتنافي معها إبقاء المنزل علي حالته المتدهورة أبد الدهر ويخل بحقى الملكية والمسكن الملائم المكفولة دستوريا.