الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمتلك قطعة أرض لأولادي لحين كبرهم ..هل عليها صدقة أو زكاة

أمتلك قطعة أرض لأولادي
أمتلك قطعة أرض لأولادي لحين كبرهم ..هل عليها صدقة أو زكاة

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول " أمتلك شقة وقطعة أرض وتركتهم لأولادي لحين كبرهم هل عليها صدقة أو زكاة.

وأجاب جمعة عبر قناته الرسمية على اليوتيوب: أنه لا الشقة أو قطعة الأرض التي مخصصة لبناء أو المحل عليها زكاة وهي ليست من أموال الزكاة".

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الزكاة تكون في النقدين على المدخر من المال، وفي الزروع، وفي الأنعام والماشية واختلفوا الفقهاء في الخيل وعسل النحل والزيتون، لكن لم يقل أحد أن هناك زكاة على كل ملك، مشددًا على أنه حتى الألماس ليس عليه زكاه، بينما الذهب عليه زكاة رغم أن الألماس أغلى من الذهب؛ لكون الله خصص أشياء تصلح لأن نواسي بها الفقير ونغني حاله، ولم يجعل هناك أشياء من الملك وهي غير قابلة للتقسيم تخفيفًا من الله سبحانه وتعالى.

حكم إخراج زكاة الزرع نقدًا قبل الحصاد
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه: " ما حكم إخراج زكاة الزرع نقدًا قبل الحصاد؟

رد الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأربعاء، قائلًا: "إن هناك خلافا بين الفقهاء حول ذلك، وسبب الخلاف هو هل تحقق سبب الزكاة بمجرد رمي البذور أما لا بد من انتظار الحصاد عملًا بقول الله سبحانه وتعالى:" وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ "، فشرط زكاة الزرع هو نصاب الحصاد ومرور الحول.
وتابع أمين الفتوى بالدار، أن الإمام أبو حنيفة يرى أن مجرد طيب الثمرة سبب وجوب الزكاة، ومن يريد أن يأخذ بقول أبو حنيفة يجوز له ان يقدر قيمة الزكاة الواجب ويخرجها قبل الحصاد.

الأزهر الشريف يوضح أحكام زكاة الزروع

نشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية فتوي تقول "ما أحكام زكاة الزروع".

أجاب الأزهر، أن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها: أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب: (القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر)، ومن الثمار: (التمر والزبيب)، وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض.

وأضاف، أن يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، كما جاء في الحديث: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 232)والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية.

وأكمل الأزهر الشريف: إذا كان ما زرعتَه -أيها السائل الكريم- من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره فقد وجبت فيها الزكاة ومقدارها إما أن يكون- العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة.

- وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة.