الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فعل سائد بين المصلين سبب في ضياع ثواب كبير .. عالم أزهري يكشف عنه

الصلاة
الصلاة

ورد سؤال إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه : "  يُلاحظ عند بعض الناس، أثناء إدراك الإمام وهو ساجد، انتظاره حتى القيام ، فما حكم ذلك وهل عليه إثم" ؟ .

رد الشيخ أبو بكر : ليس عليه إثم ولكن الأولى إدراك السجدة مع الإمام، قال ابن قدامة: " لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له" ، وعند مسلم: (فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ) فيجب أن لا نضيع مثل هذا الثواب .

هل النزول للسجود يكون على اليدين ام الركبتين؟ 
هل السجود يكون على اليدين أم الركبتين؟ اختلَفَ العلماء في تقديمِ اليدينِ أو الرُّكبتينِ عند النزول إلى السُّجودِ، على قولينِ: القولُ الأوَّلُ: يُسَنُّ وضعُ الرُّكبتينِ قبْلَ اليدينِ عند الهُوِيِّ إلى السُّجودِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ، والعملُ عليه عند أكثرِ أهلِ العلمِ

الدَّليل مِن الآثار: عن إبراهيمَ، عن أصحابِ عبدِ اللهِ علقمةَ والأسودِ قالا: «حفِظْنا عن عمرَ في صلاتِه أنَّه خرَّ بعد ركوعِه على رُكبتَيْهِ كما يخِرُّ البعيرُ، ووضَع رُكبتَيْهِ قبْلَ يديه».

القول الثاني: السنَّةُ وضعُ اليدينِ قبْلَ الرُّكبتينِ عند الهُويِّ إلى السُّجودِ، وهو مذهبُ المالكيَّةِ وروايةٌ عن أحمدَ، وقولُ الأوزاعيِّ ، وأصحابِ الحديثِ.

الأدلَّة: أوَّلًا: من الآثار قال نافعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يضَعُ يدَيْهِ قبْلَ رُكبتَيْهِ... ثانيًا: لأنَّ هذه الصِّفةَ أحسَنُ في الخشوعِ... ثالثًا: لأنَّه بتقديمِهما يتجنَّبُ إيلامَ رُكبتَيْه إذا جثَا عليهما. 

هل السجود يكون على اليدين أم الركبتين
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا فرق فى السجود بين وضع اليدين على الأرض أولًا أم الركبتين.

وأوضح «جمعة» فى إجابته عن سؤال: «أيهما أصح وضع اليدين على الأرض أولا أم الركبتين حين السجود؟»، أن هذه المسألة وغيرها من المسائل الشبيهة بها ظهرت منذ الثلاثنيات والأربعينيات، وذلك حين طبعت كتب «ابن القيم»، حيث ذكر فيها الرأيان وهما: "هل الواجب على المصلى عند القيام من السجود وضع اليدين على الأرض، أم الاعتماد على قوة ركبتيه؛ فيقوم بدون وضعهما"، والرأى الثانى هو المعتمد عنده.

وتابع أن علته فى ذلك النهى عن تشبه المصلى فى القيام من سجوده بالبعير؛ فالبعير ينزل بركبتيه ثم يديه ثانيًا ولا بد للمصلى من العكس فى رأيه، حيث إن البعير فى قوله ركبتيه من الأمام وليس من الخلف؛ وهى تقابل اليدين عند الإنسان، مبينًا: أن هذا الأمر لا يعرفه سوى المتخصصون فى تربية الجمال ورعايتها.

وأضاف أن مثل هذه الأمور خلقت خلافًا بين الناس فى وقتها وكاد يصل لحد الصراع؛ مستنكرًا الوقوف عند مثل هذه المسائل التى تؤدى إلى تسطيح عقل الأمة، وإشغالها عن قضاياها الأساسية.

معنى السجود وفضله
يذكر أن معنى السجود فى الاصطلاح هو: تذلّل العبد لله تعالى، وعبادته بالصفة المعروفة، وذلك بوضع الجبهة على الأرض، وهو من أعظم العبادات التي يتقرّب بها العبد إلى الله تعالى، فقال الله -سبحانه- في القرآن الكريم :«يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون»، فالسجود يرفع الدرجات، ويحطّ الذنوب والخطايا، كما أنّه سببٌ في دخول الجنة، وسببٌ في إجابة الدعاء، فقد قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم-: «عليك بكثرةِ السجودِ للهِ فإنك لا تسجدُ للهِ سجدةً إلّا رفعَك اللهُ بها درجةً وحطَّ عنك بها خطيئةً».

حكم السجود
يعتبر السجود من فرائض الصلاة التي اتفق عليها الفقهاء، فعلى كلّ مصلٍّ أن يسجد مرتين في كلّ ركعةٍ من ركعات الصلاة، وإن كان الفقهاء اختلفوا في القدر الذي يجزئ به الفرض من السجود؛ فذهبوا إلى أربعة آراء:

- الرأى الأول وهو: لفقهاء المالكية: أنّه يُفترض في السجود أن يكون على أقلّ جزءٍ من جبهة المصلّي، وبجهته المعروفة، وهي ما بين حاجبيه إلى مقدمة رأسه، ويندب للمصلّي أن يسجد على أنفه، أمّا السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فهو سنةٌ عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم-، ويُندب للمصلّي أن يلصق جميع جبهته بالأرض ويمكّنها.

-والرأى الثانى لفقهاء الحنفية فذهبوا إلى أنّ الحدّ المفروض من السجود أن يضع الساجد جزءًا من جبهته على الأرض، مع وضع إحدى اليدين، وإحدى الركبتين، وشيءٍ من أطراف أصابع القدمين، أمّا وضع أكثر الجبهة على الأرض فهو واجبٌ، ويكون السجود كاملًا إذا وضع الساجد جميع يديه، وركبتيه، وأطراف قدميه، وجبهته، وأنفه.

- أما الرأى الثالث والرابع لفقهاء الشافعية والحنابلة والذين يقولون بأنّ الحدّ المفروض من السجود أن يضع الساجد جزءًا من كلّ عضوٍ من أعضاء السجود السبعة الواردة في قول النبي- صلّى الله عليه وسلّم-: (أُمِرتُ أن أسجدَ على سبعةٍ أعظُمٍ، على الجبهةِ -وأشار بيدِه على أنفِه- واليدينِ، والركبتينِ، وأطرافِ القدمينِ، ولا نَكفِتَ الثيابَ والشعرَ)، وقال فقهاء الحنابلة لا بدّ للساجد أيضًا أن يضع جزءًا من أنفه زيادةً على ما جاء في الحديث النبوي، وقال فقهاء الشافعية إنّه يشترط في السجود أن يكون على بطون الكفين، وبطون أصابع القدمين.

شروط صحة السجود
يشترط في صحة السجود ثلاثة أمور يجب مراعاتها كي يكون السجود صحيحًا وهى:
- أولًا: أن يكون السجود على شيءٍ يابسٍ، تستقرّ الجبهة عليه؛ كالحصير، والبساط.
-ثانيًا: عدم وضع الجبهة على الكفّ، وقد ذهب كلٌّ من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى بطلان الصلاة بوضع الجبهة على الكفّ، بينما ذهب الحنفية إلى عدم بطلانها، مع كراهة وضع الجبهة على الكفّ.
-ثالثًا: ألّا يكون موضع الجبهة مرتفعًا عن موضع الركبتين أثناء السجود.

اقرأ أيضا: