الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض: دعاوى الميراث تثبت بالنسب بالإقرار للمسلمين وغيرهم.. ولا علاقة لها بصحة الزواج

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية

أرست محكمة النقض مبدأ فى التعامل مع قضايا المواريث بأن دعوى الإرث بسبب البنوة تميزها عن دعوى إثبات الزوجية بثبوت النسب بالإقرار، ومؤدى ذلك عدم الحاجة لبحث أنه من زواج صحيح أملا وعدم اشتراط وجود وثيقة زواج رسمية علة ذلك، وأنه لا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث، وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابهم وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا بالنسب وحده.


اقرأ أيضا

النقض تفصل بين مجلس الدولة والقضاء العادى في رسوم الخدمات الجمركية.. مستندات


وكانت محكمة النقض عرض عليها إحدى الدعاوى من قبل سيدة مسيحيىة نعت فيها بصفتها طاعنة أن الحكم شابه خطأ فى تطبيق القانون، وذلك من أنه نفی نسبها لوالدها استنادا إلى أن مورثها كان يجمع بين زوجتين وأنهما يدينان بالمسيحية التي لا تأخذ بمبدأ تعدد الزوجات، وإذ تمسكت في دفاعها بأن مورثها هو الذي قام بقيدها بسجلات المواليد واستخرج لها شهادة الميلاد، مما يعد إقرارا ببنوتها لا يجوز العدول عنها شرعا، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا يستوجب نقضا.


وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرة في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورة في أسباب الحكم وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب، مما ينبني عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضی الأصل هو قاضي الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث، وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابهم، وأن دعوى الإرث المبني على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار، فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح، إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية وأنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفية شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا، لأن النفي يكون إنكاره بعد الإقرار فلا يسمع، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن التصب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره، وكان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره، وفي حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضي.


لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها قام بإجراءات قيدها بسجل المواليد بما يعد إقراره منه ببنوتها يمتع معه الإنكار أو العدول عنه شرعا، وكان الحكم المطعون  فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي إنه يكون معيبة بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.


لذلك قررت المحكمة  نقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.