الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح أركان جريمة الزنا.. ومهلة الثلاثة أشهر لـ الزوج المخدوع.. تعلق نفقة المتعة على هذا السبب..دعاوى الميراث تثبت بالنسب بالإقرار للمسلمين وغيرهم.. ولا علاقة لها بصحة الزواج

محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية

لا بديل عنه .. النقض تعلق نفقة المتعة على هذا السبب
  • تعرف على رأى محكمة النقض فى قانونية المراسلات الإلكترونية بالتعاقدات المدنية والتجارية
  • النقض توضح أركان جريمة الزنا.. ومهلة الثلاثة أشهر لـ الزوج المخدوع
  • النقض: دعاوى الميراث تثبت بالنسب بالإقرار للمسلمين وغيرهم.. ولا علاقة لها بصحة الزواج




شرحت محكمة النقض فى أحد الطعون المقدمة ضدها الأسباب التى تمنع الزوجة من الحصول على حقها فى نفقة المتعة وعلاقته بالمدخول بها في زواج صحيح، ومعنى أن تتطلق دون رضاها أو بسبب منها.

وأوضحت المحكمة أن وقائع الطعن تتلخص فى أنه على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى تتحمل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة ۱۹۹۹ كل أحوال شخصية الفيوم على الطاعن للحكم بفرض متعة لها، وقالت في بيان لها إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها إلا أنه اختلى بها خلوة شرعية، وإذ طلقها بدون رضاها وبلا سبب منها فقد أقامت الدعوى.

قام  الطاعن بالنعى على الحكم الصادر من الجنايات بنفقة مقدارها 4 ألاف جنيه المطعون فيه لأنه به خطا في تطبيق القانون قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن مناط استحقاق المطلقة للمتعة هو أن تكون مدخول بها في زواج صحيح وأن تتطلق دون رضاها ولا بسبب منها، ولما كان الطاعن لم يدخل بها فضلا عن أن طلاقه لها كان بسبب يرجع إليها ما يجعلها لا تستحق معه المطعون ضدها متعة، وإذ قضى الحكم لها بمتعة على سند من أن المطلقة بعد الخلوة الصحيحة تأخذ حكم المخول بها وطلقها غيابيا بدون رضاها ولا بسبب منها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
 
وحيث إن هذا النعي في محله  قد أوجب المتعة إذا حدث الدخول الصحيح وفقا للضوابط والشروط التي تضمنها القانون والتى تستمد من مذهب الشافعية الجديد الذي أوجبها للمطلقة بعد الدخول الحقيقي.

لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقرت بأن الطاعن لم يدخل بها واختلى بها خلوة صحيحة قبل الطلاق فلا يلزم الطاعن بأداء متعة للمطعون ضدها ما دام أنه لم يدخل بها حقيقة، لذلك يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث السبب الآخر من أسباب الطعن.

كما أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا بأن المراسلات التامة بوسائل الاتصال الحديثة حجيتها غير منظمة فى قانون الإثبات للمواد المدنية والتجارية وأن الرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية  وأنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا، حيث أقام أحد الأشخاص (الطاعن) دعواه أمام محكمة النقض، مطالبا فى مذكرة طعنه بإلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدي المطعون ضده بصفته مبلغ ۳۰۹۸۹۷۸۸ جنيها إجمالي قيمة المديونية المستحقة عليه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

 وإلزام الطاعن بشخصه وصفته بأن يؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به
وذلك على سند من أن المطعون ضده بصفته بموجب عقود توريد بين الطرفين اتفقا على قيامه بتوريد أجهزة رادیو کاست ركاملات وفريمات بلاستيك للطاعن، على أن يقوم المطعون ضده بصفته بإصدار الفواتير الخاصة بالأجهزة الموردة خلال الشهر في اليوم الأخير منه، على أن تستحق هذه الفواتير يوم عشرين من الشهر التالى لشهر التوريد بموجب فاتورة إجمالية بما تم توريده واستلامه بموجب أذون استلام موقع عليها من الموظف المختص بالاستلام لدى الطاعن، وقد تقاعس الطاعن عن السداد.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيها مخالفة القانون والخطا في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالصور الضوئية للرسائل الواردة بواسطة البريد الإلكتروني المقدمة من المدعون ضده بصفته، وأنه لم يناقش مضمون تلك الرسائل الإلكترونية المجحودة، ولم يثبت المطعون ضده صحتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبالغ المفضي بها لأسباب اقتصرت على الدليل المستمد من تلك الرسائل الإلكترونية المجحود بمقولة أن الطاعن تناول موضوعها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها "الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني"، إلا أن القانون نظم حجية تلك الرسائل بنص المادة بأن "للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرقية في أحكام قانون الإثبات في المواد المعدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومؤدى ذلك أن الرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية.


وإذ كان ما تقدم وكان من المقرر أنه لا حجية الصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها لما كان ذلك.

كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني، والتي تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم - على ما يبين من مدوناته - قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني، والذي تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقا للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية، واعتبرها أوراقا تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته، فإنه يكون معيبة بالفساد في الاستدلال الذي أدى به لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة 

وأصدرت المحكمة حكمها بنقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيه

كما شرحت محكمة النقض الشروط التي على أساسها تقوم جريمة الزنا من خلال أحد الطعون التي نظرت أمامها، وتعليق رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى الزوج وعدم قبول الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبيها أساس ذلك. 

وذكرت المحكمة أن جريمة الزنا وقتية، وقد تكون متتابعة الأفعال، وميعاد سقوط الحق فى الشكوى عنها سريانه من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع، فبداية سريان ميعاد السقوط من اليوم الذي يثبت فيه علم المجني عليه اليقيني بالجريمة لا الظني أو الافتراضي، وعلة ذلك مثال لتدليل سائغ فى إطراح الدفع بسقوط الحق فى الشكوى عن جريمة الزنا، وذلك فى الطعن الذى أقامته الزوجة لإبطال جريمة الزنا عنها بعد أن تقدم زوجها ببلاغ ثم صدر حكمها ضدها فقامت بالطعن عليه أمام محكمة النقض. 



وأوضحت محكمة النقض فى حيثيات الحكم أنه لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا المنصوص عليها فى المادتين 274، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج، نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". 

كما أن جريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت، على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا، وحينئذ تُكَوِّن أفعال الزنا المتتابعة فى رباط زمني متصل جريمة واحدة فى نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني ووحدة الحق المعتدى عليه. 

 ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة، فإن مدة الثلاثة أشهر تسري حتمًا من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع، إذ لا شك فى أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء ولا يضيف اطراد العلاقة إلى علمه جديدًا ولا يتوقف حقه فى الشكوى على إرادة الجاني فى اطراد تلك العلاقة، وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علمًا يقينيًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا فلا يجرى الميعاد فى حق الزوج إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني.

 ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علمًا يقينيًا بالعلاقة الآثمة التي نشأت بين الطاعنة والمحكوم عليه الآخر حين أقرت له الطاعنة بارتكابها للجريمة قبل شهر ونصف الشهر من اليوم الذي تقدم فيه بالشكوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحًا فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق فى الشكوى عن جريمة الزنا لمضي مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها، ويكون النعي عليه فى هذا الصدد فى غير محله.

وأرست محكمة النقض مبدأ فى التعامل مع قضايا المواريث بأن دعوى الإرث بسبب البنوة تميزها عن دعوى إثبات الزوجية بثبوت النسب بالإقرار، ومؤدى ذلك عدم الحاجة لبحث أنه من زواج صحيح أملا وعدم اشتراط وجود وثيقة زواج رسمية علة ذلك، وأنه لا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث، وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابهم وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا بالنسب وحده.

وكانت محكمة النقض عرض عليها إحدى الدعاوى من قبل سيدة مسيحيىة نعت فيها بصفتها طاعنة أن الحكم شابه خطأ فى تطبيق القانون، وذلك من أنه نفی نسبها لوالدها استنادا إلى أن مورثها كان يجمع بين زوجتين وأنهما يدينان بالمسيحية التي لا تأخذ بمبدأ تعدد الزوجات، وإذ تمسكت في دفاعها بأن مورثها هو الذي قام بقيدها بسجلات المواليد واستخرج لها شهادة الميلاد، مما يعد إقرارا ببنوتها لا يجوز العدول عنها شرعا، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا يستوجب نقضا.



وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرة في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورة في أسباب الحكم وأن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب، مما ينبني عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضی الأصل هو قاضي الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث.

 وأن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث، ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابهم، وأن دعوى الإرث المبني على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار، فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح، إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية وأنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفية شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أم كاذبا، لأن النفي يكون إنكاره بعد الإقرار فلا يسمع، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن التصب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره، وكان المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره، وفي حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضي.



لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها قام بإجراءات قيدها بسجل المواليد بما يعد إقراره منه ببنوتها يمتع معه الإنكار أو العدول عنه شرعا، وكان الحكم المطعون  فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي إنه يكون معيبة بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.



لذلك قررت المحكمة  نقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.