الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل المهر من حق الزوجة وما موقف الشبكة حال فسخ الخطبة ؟.. الإفتاء تجيب

الشبكة والمهر
الشبكة والمهر

هل المهر حق شرعى للزوجة؟.. وهل يجب رد الشبكة فى حال فسخ الخطبة وعدم إتمام الزواج؟".. سؤال ورد  إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبى مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


وقال شلبى: "المهر حق شرعى للزوجة حتى ولو لم يتم الاتفاق على مهر بعينه، حتى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المهر ركن من أركان الزواج مثل المالكية".


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما الشق الثانى من السؤال وهو فى حال إحضار الرجل شبكة لمخطوبته ولم يتم الزواج ففى هذه الحالة ترد إليه الشبكة سواء كان هو سبب فسخ الخطبة أو المخطوبة"

وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى: "إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبـة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.


فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في"مسنديهما" واللفظ لأحمد.


فالشبكة من المهـر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله.


وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.


أما بالنسبة للأثاث الذي أحضره الطرفان بعلم الخاطب: فالأصل أن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج كما بيَّنَّا، وهذا الوعد لا يقيد أحدًا منهما، ولكل واحد منهما أن يعدل عن الخطبة متى شاء، حتى ولو لم يُبدِ لذلك سببًا؛ فالخطبة فترة إعداد للدخول في العقد الملزم، ولا يترتب عليها أثر، وهذا المعنى لا يتحقق إذا كان أحد الطرفين مهددًا بالتعويض لمجرد العدول، لكن إذا قارن هذا الوعدَ والعدولَ أفعالٌ أخرى مستقلة عنها تسببت في ضرر، فإن الضرر حينئذٍ يجبر بالتعويض، كل بحسب تسببه فيه؛ للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار"، وعلى هذا جرت أحكام محكمة النقض المصرية طعن 13 لسنة 9ق.


ومعيار الأفعال المستوجبة للتعويض أن يطلب أحد الخاطبين من الآخر أمرًا يخرج عن المتعارف عليه؛ كأن يطلب الخاطب من المخطوبة إعداد كسوة تتناسب مع الاحتفال بالعرس، أو يطلب منها شراء أثاث معين لا يصلح أن تنتفع به انتفاعًا صحيحًا شرعًا إذا لم يتم الزواج، ثم يعدل، ومثل ذلك في حق المخطوبة، فللمتضرر حينئذٍ أن يثبت وقوع الضرر عليه جراء تعنت الطرف الآخر بالطرق المقررة لذلك قضاء. والتحقق من وجود الضرر وما يرتبه من آثار في هذه الصور هو أمر موكول إلى القضاء. 

هل يجوز للخاطب مسك يد مخطوبته وأن يلبسها الشبكة؟

 سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» خلال البث المباشر وتولى الإجابة عنه الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء.

وقال الدكتور علي فخر، إنه لا يجوز للخاطب مسك يد مخطوبته، مؤكدًا أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، وكل ما في الأمر أنه واعد أهل الفتاة بالزواج، ولا مانع من زيارتها والجلوس معها بحضور أهلها وذويهم، ولكن أن يمسك يدها ويتلذذ بها فهذا ممنوع لأنه أجنبي عنها».

حكم تلبيس الشبكة للمخطوبة
أكد الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها، لافتًا إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزًا.

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، ردًا على سؤال: «هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته؟» أن الخاطب رجل أجنبي عن مخطوبته؛ فهو ليس من محارمها، مؤكدًا أنه ليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج.

الخطبة ليست زواجًا
وذكرت أن الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، لافتةً إلى أن للخاطب أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول.

ونوهت دار الإفتاء في فتوى لها، بأن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.