حكم الزكاة في مال القاصر، سؤال يتردد على أذهان البعض، وأجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القاصر كغيره في حكم وجوب الزكاة وعدم وجوبها.
وأضاف « وسام » في إجابته عن سؤال: «ما حكم الزكاة في مال القاصر؟»، أن مال القاصر تجب فيه الزكاة كغيره؛ إذا بلغ النصاب وقد ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وتابع أمين الفتوى أنه يشترط أيضًا أن يكون هذا المال فائضًا عن حاجة هذا الطفل القاصر ومر عليه عام هجري كامل وهو ما يسمى بالحول؛ وجبت فيه الزكاة.
لجنة الفتوى توضح
حُكم إخراج الزكاة عن مال القاصر
من جانبها، أوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابًا يعادل 85 جم من الذهب الخالص، ملكًا تامًا مستقرًا وحال عليه الحول –أي مر عليه عام قمري واحد- سواء كان بالغا أو قاصرًا، رجلا أم امرأة.
دار الإفتاء: الزكاة
واجبة في مال الصبي القاصر والسفيه والمحجور
وفي ذات السياق، أبانت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور العلماء يرى أن الزكاة واجبةٌ في مال الصبي القاصر، وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حقٌّ يتعلق بالمال.