قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم الزكاة في مال القاصر.. الإفتاء تجيب.. فيديو

حكم الزكاة في مال القاصر.. الإفتاء تجيب.. فيديو
حكم الزكاة في مال القاصر.. الإفتاء تجيب.. فيديو

حكم الزكاة في مال القاصر، سؤال يتردد على أذهان البعض، وأجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».


وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القاصر كغيره في حكم وجوب الزكاة وعدم وجوبها.


وأضاف « وسام » في إجابته عن سؤال: «ما حكم الزكاة في مال القاصر؟»، أن مال القاصر تجب فيه الزكاة كغيره؛ إذا بلغ النصاب وقد ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21.


وتابع أمين الفتوى أنه يشترط أيضًا أن يكون هذا المال فائضًا عن حاجة هذا الطفل القاصر ومر عليه عام هجري كامل وهو ما يسمى بالحول؛ وجبت فيه الزكاة.

لجنة الفتوى توضح حُكم إخراج الزكاة عن مال القاصر

من جانبها، أوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن الزكاة عند جمهور الفقهاء تجب على كل من ملك نصابًا يعادل 85 جم من الذهب الخالص، ملكًا تامًا مستقرًا وحال عليه الحول –أي مر عليه عام قمري واحد- سواء كان بالغا أو قاصرًا، رجلا أم امرأة.


وأفادت«البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « ما هو حُكم زكاة المال في دفتر التوفير للقاصر؟»، أنه بالنسبة لمال القاصر فإن كان مما يمكن التصرف فيه بالبيع والاستثمار فإنه يزكى في كل عام، وإن كان لا يمكن التصرف فيه إلا بعد بلوغ سن الرشد فإنه يعامل معاملة الدين فيزكى في العام الذي قبض فيه فقط على الأصح من أقوال الفقهاء، منوهًا بأنه وذهب فقهاء الحنفية إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي حتى يبلغ الحلم ويحول عليه الحول.


دار الإفتاء: الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر والسفيه والمحجور

وفي ذات السياق، أبانت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور العلماء يرى أن الزكاة واجبةٌ في مال الصبي القاصر، وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حقٌّ يتعلق بالمال.


ونبهتالإفتاء في ردها على سؤال "لابنتي القاصر مالٌ في البنك سائل وشهادات استثمار.. فهل عليها زكاة؟" أنه هذا الحق لا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم، واستندوا في ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلَّت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ}.