الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إقامة زوجة الأب المسافر مع أولاده الكبار.. الإفتاء ترد.. فيديو

حكم إقامة زوجة الأب
حكم إقامة زوجة الأب المسافر مع أولاده الكبار.. الإفتاء ترد

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زوجة الأب مثل الأم خاصة فيما يتعلق بحرمانيتها الأبدية حال زواجها من الأب وإن طلقها أيضًا.

وأضاف « وسام» في إجابته عن سؤال: « ما حكم إقامة زوجة الأب المسافر مع أولاده الكبار؟»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك»، أنه إذا افترض التفكير في زوجة الأب بشهوة؛ فهذا خلل نفسي وتربوي وليس له علاقة بالدين؛ لأنها في مقام الأم.

وتابع أنها محرمة على أبناء زوجها حرمة أبدية ولا اعتبار في ذلك كونها تقاربهم في السن أو تصغرهم، مختتمًا: هذه الحرمة مستمرة حتى لو انتهى ارتباطها بالأب وطلقت.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن زوجة الأب تعد في مقام الأم التي يحرم الزواج بها، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك لا يجوز لأبناء زوجها أن يروا شيئًا من عورتها لكن يجوز رؤيتها بملابس «المَهنة» التي تعمل بها في البيت.

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل زوجة الأب من المحارم ؟ أنه يجوز لزوجة الأب أن يظهر منها أمام أبناء زوجها شيئًا من مقدمة ذراعها أو شيئًا من رقبتها؛ لأنها لا يجوز لهم الزواج بها بعد موت أبيهم أو طلاقه لها، لقوله تعالى: « وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) »النساء.

حكم الزواج من زوجة الأب بعد الطلاق.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يقول صاحبه "تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها، فتزوجت من رجل آخر فطلقها، فهل يجوز لابن الأول أن يتزوجها؟.

وأجاب الدكتور علي جمعة، أنه لا يجوز لابن الرجل الأول أن يزوجها، فبمجرد كتب الكتاب حرمت على آبائه وأبنائه، فهذه السيدة صارت زوجة الأب فالله يقول في كتابه العزيز "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ".
حكم الزواج بـ أخت الأخت من الرضاعة.. على جمعة يجيب

وأشار إلى أن النكاح يطلق في اللغة على العقد والوطء، وكتب الكتاب يكفي في الزواج، فلو عقد على المرأة وتوفي صارت المرأة أرملة له حتى لو لم يدخل بها، وهذا يعني أنه يجب عليها العدة وتستحق الميراث ويقوم الموت مقام الدخول.

وعلى العكس من ذلك، فلا يجوز للأب أن يتزوج من زوجة الابن التي طلقها ابنه سواء دخل بها أو لم يدخل.

من جانبه، أفاد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أبناء الزوج محارم لزوجة أبيهم، فيجوز لها أن تظهر كاشفة الشعر أمامهم ما لم تخش الفتنة.

وأبان « وسام» فى إجابته على سؤال: « إبني زوجي شاب يبلغ من العمر عشرون عاما فما الحكم أن أجلس أمامه دون حجاب؟»، الأصل أنكِ بمنزلة أمه وهو بمنزلة أبنكِ إلا أن يكون هناك شئ أخر خاصة فى عصرنا الحالى الذى فسدت فيه الطبائع.


-