تشريعية الشورى توافق "مبدئيا" على مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إن المشروع جاء حتى تتحق العدالة على كافة المستويات بسبب خوف بعض المبلغين والشهود والخبراء من أن يتقدموا للشهادة وأن يترتب على ذلك الانتقام منهم بسبب هذا الشهادة، و التقرير الذى اودعه الخبيرلذلك، ان المشرع جاء لحمايتهم والعمل على تشجيعهم لقول لكلمة الحق لتحقيق العدالة، ويدفع بكثير من الاشخاص ان يقوموا بهذا العمل مسترشدين بالآية الكريمة "ولايضار كاتب ولا شهيد" التى تؤكد على انه يجب عل المشرع ان يطمئن الشاهد اوالكاتب ومن يقوم باداء وظيفته لتحقيق العدالة.
واضاف أننا استرشدنا أيضا باتفاقية الامم الامتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على إنه على كل دولة وقعت علي الاتفاقية ان يلتزم المشرع فيها بتجريم افعال التحريض التي يكون من شأنها منع الادلاء بالشهادة أو في تقديم الادلة على ارتكاب الافعال المجرمة
وأشار إلى إن الاتفاقية نصت على ان تلتزم كل دولة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادات ضد افعال مجرمة، واوضح الشريف أن المشروع يتضمن عشر مواد تنص على كفالة الدولة حماية الشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى شهادتهم اوتقاريرهم إلى الكشف عن جريمة أو ادلتها أو اى من مرتكبيها
وتشمل الحماية ذوى الشهود والخبراء من الاقارب حتى الدرجة الثانية ، وقال إننا وضعنا التزاما على الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير اذا تعرض للاعتداء كما تلتزم بتعويض الورثة اذا كانت وفاته بسبب ادلائه بالشهادة، مشيرا إلى انه ستنشأ ادارة بوزارة الداخلية تسمى ادارة الحماية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين وستكون بياناتهم سرية.
واوضح أن الذي يطلب الحماية هو الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو اى جهة ذات شأن وذلك من النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الاحوال، وأكد إن إجراءات الحماية تشمل اخفاء البيانات الحقيقية عن الشاهد وتحديد رقم هاتف للتواصل معه مع امكانية تغيير الصوت، أو اخفاء ملامحه ووضع حراسة على العمل أو المسكن ، وتستمر هذه الاجراءات إلى إن يفصل في الدعوى بحكم بات أو اذا طلب المشمول بالحماية ذلك ،واضاف انه سيتم معاقبة من افشى البيانات الشخصية الحقيقية للمشمول بالحماية بالحبس مدة لاتقل عن سنة والغرامة التي لاتقل عن 10 الاف جنيه ولاتزيد عن خمسين ألفا واذا ثبت كذب شهادة أو تقرير المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد .