الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط إخراج الزكاة قبل موعدها.. تعرف عليها

الزكاة
الزكاة

أكد الفقهاء أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ المال النصاب 85 جرامًا من الذهب، خاصة إذا كان في التعجيل مراعاةٌ لمصلحة الفقراء؛ فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك. رواه أبو داود.
واشترط الفقهاء لصحة تعجيل الزكاة أمور: أن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي عندما عجَّل الزكاة، فلا يصح تعجيلها قبل ملك النصاب، فلو كان عنده ثلاثون شاة ويرجو أن يلد بعضها فيصير عدد غنمه أربعين: لا يصح أن يخرج شاة بنية الزكاة عما سيكون، ولو فعل ثم صار عنده أربعون: لم تكفه تلك الشاة عن الزكاة التي ستجب عليه إذا حال الحول على الأربعين؛ لأن أحد سببي وجوب الزكاة وجودُ المال الزكوي، أي الذي تجب فيه الزكاة، وهو هنا غير موجود، فصار كما لو أخرج كفارة يمين قبل أن يحلف.

متى يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها 

وأوضح الفقهاء أما إذا وُجِد النصابُ جاز تقديم الزكاة قبل تمام الحول؛ لأن الزكاة تجب بسببين: النصاب والحول، فجاز تقديمها على أحدهما، وهو الحول، كما لو حلف يمينًا ثم رأى أن لا يُمضيه، فأخرج الكفارة ثم حنث: أجزأتْهُ الكفارة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرها خيرًا منها فكفِّر عن يمينك وائتِ الذي هو خير) [رواه البخاري ومسلم]، فقد قدَّم الكفارة عن وقت وجوبها لوجود أحد سببيها، وهو اليمين.

حكم تعجيل إخراج الزكاة عن أكثر من عام 

وذكر الفقهاء ضرورة أن يكون التعجيل عن عام واحد، فلا يجوز تعجيل الزكاة عن أكثر من عام؛ لأن العام الثاني لم يبدأ بعد، فصار كتعجيل الزكاة قبل وجود النصاب.

وحدد الفقهاء أنه يشترط لصحة تقديم الزكاة أن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، وذلك ببقائه حيًا، وبقاء ماله نصابًا، فلو مات قبل تمام الحول لا يعتبر ما عجّله زكاة، ولو تلف المال الذي عجّل زكاته، أو باعه (ولم يكن مال تجارة) لا يعد المعجَّل زكاةً؛ لأن صاحب المال لم تستمر الزكاة واجبة عليه في ذلك المال، نظرًا لتلفه، أو خروجه عن ملكه.

كما اشترطوا أن يكون القابض للزكاة المعجّلة مستحقًا لها عند تمام الحول، فلو مات لم يُحسب المدفوع له زكاة، وكذا لو استغنى بغير الزكاة - كأن ورث مالًا أو وهب له مال فلم يَعُدْ فقيرًا ولا مسكينًا- لا يُعتبر ما دفع إليه زكاة، أما لو صار غنيًا بما دفع إليه من زكاة لم يَضرّ ذلك، ويبقى ما دفع إليه زكاة صحيحة؛ لأن المقصود من دفع الزكاة إليه إغناؤه، وقد حصل المقصود، فلا يكون مانعًا من صحة الزكاة، ولو أبطلنا الزكاة التي دفعت له واستردت لصار فقيرًا واحتاج إلى الزكاة" . 

اقرأ المزيد: