الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الكلب نجس.. وما حكم التجارة فيه؟ .. دار الإفتاء تجيب

حكم تربية الكلاب
حكم تربية الكلاب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكثير فى شك دائم من الكلب هل نجس أم لا، ولكن المشكلة كلها تكمن فى الإناء الذي يأكل ويشرب فيه، مُشيرًا إلى أن الإناء الذي يأكل ويشرب فيه الكلب يحتاج لغسله 7 مرات بالتراب.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك فى إجابته على سؤال «هل الكلب نجس وهل يجوز التجارة فيه؟»، أن هناك اختلافا بين الفقهاء حول طهارة الكلب ونجاسته فيرى الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس العين، ويرى الحنفية أنه طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، ولكن المالكية يرون أنه طاهر هو وسائر رطوباته، وأن الحكم بالتطهر منه خاص بالإناء الذى يأكل منه أو يشرب فيه والأولى الخروج من الخلاف باتباع المذهب الأول القائل بنجاسة عين الكلب، فمن تسبب له هذا المذهب فى الضيق والحرج يجوز له تقليد من قال بعدم نجاسة عين الكلب وهم المالكية".

وأشار إلى أنه إذا كان الكلب للحراسة أو للصيد تجوز فيه التجارة وإن كان لغير ذلك فلا يجوز.

حكم تربية الكلاب للحراسة 
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تربية الكلاب وتعليمها للحراسة أو الصيد أو غيرها من الحاجات التي يباح اقتناء الكلاب لأجلها.

واستشهدت « الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم تربية الكلاب للحراسة؟» بما ورد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن اقْتَنى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضَرْعًا؛ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِه قيراط»، رواه البخارى ومسلم.

وأضافت: أن الإسلام أباح تدريب الكلاب وتعليمها، مستدلًا بقوله–تعالى-: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»، ( سورة المائدة: الآية 4).

وتابعت: "لذا فإن إقامة مأوى خاص لتدريب الكلاب والعناية بها أمر مستحسن؛ لما فيه من الإحسان، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-:«فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»، متفق عليه.

وأشارت: إلى أنه من المقرر شرعًا أن لُعَاب الكلب نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي.

وواصلت: "أما شَعْرُ الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته، والمالكية قالوا: " كل حيٍّ طاهرُ العين ولو كان كلبًا"، ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيًّا على الراجح.

واستكملت: أن نجاسة ما يرشح من الكلب من لعابٍ ومخاطٍ وعرقٍ ودمعٍ؛ فالحنفية قالوا بنجاسة لُعَابه حالَ حياته تبعًا لنجاسة لحمه بعد موته، والمالكية قالوا: كل ذلك طاهر؛ لقاعدة أن كل حي وما رشح منه طاهر.