الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

اسامة هيكل
اسامة هيكل

طالب وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل من المواطنين عدم النزول في الشارع إلا للضرورة ، مشيرا إلى أن سلوك المصريين اجتماعي ويجب تغييره خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أسامة هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" ، أن عدد حالات الإصابة في مصر 150 شخص فقط حتى الآن ، وليس 19 ألف كما زعمت صحيفة الجارديان.

وقال إن بعض الدول "استهترت" بأزمة ، ولكن تفاقم الوضع لديها، مطالبا جميع المواطنين المصريين بعدم الاحتكاك وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأشار أسامة هيكل إلى ما تفعله الجارديان جزء من الحملة السوداء التي يتم شنها على مصر، لافتا إلى أن العالم يعاني من أزمة ، وأن الإجراءات التي تتخذها مع تتماشي مع منظمة الصحة العالمية.

وقال أسامة هيكل أن منظمة الصحة العالمية أنشأت ابلكيشن على الموبايل ويتم من خلالها تحديث عدد بيانات الإصابات والوفيات في العالم.

وأضاف أسامة هيكل أن السياح المتواجدين في مصر سيقضون إجازاتهم وسيخرجون من مصر في مواعيدهم الطبيعية ، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم الفنادق والمدارس والجامعات.

وقال إن السيناريو الثالث القادم قد يكون قرار من الحكومة بعزل المواطنين وبقاءهم في منازلهم بشكل كامل في مصر ولكن نتمنى بعدم اللجوء إليه ، مطالبا جميع المصريين بالتكاتف وعدم الخروج وتفادي الأماكن التي بها تجمعات. وأكد أن كل رب أسرة يجب أن يوعي أفراد أسرته وتوعيتهم من النظافة الشخصية وعدم النزول للشارع وغيره من الإجراءات التي يجب اتباعها وفقا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد أسامة هيكل أن سلوك المواطن هو الأساسي في عدم لجوء الحكومة لهذا السيناريو الذي لا نتمنى أن يحدث نهائيا.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. 

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل  جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة  بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

 كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.  

ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا. 

ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقًا للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن. 

ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية. 

ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.