الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بزيادة 80%.. شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات كانت تشكل أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية لتأخر حصول أصحاب المعاشات على جميع مستحقاتهم، وتعطلت القضية تارة بين القضاء وتارة أخرى بين الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حتى جاء حل الأزمة على يد وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، والتى انتصرت لأصحاب المعاشات من خلال إعداد الحكومة لمشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تم إحالته إلى مجلس النواب مؤخرا لكى يوافق عليه ويعطى بارقة أمل لأصحاب المعاشات فى إستعادة حقوقهم التى طال انتظارها.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 / 7 / 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.

ويتضمن قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" عدد وقيمة العلاوات التي يستحقها المتقاعد..

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 على علاوة واحدة فقط.

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيها

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها

 كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها

- كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.


المستفيدون من الزيادة الجديدة في المعاشات

ويقدر عدد المُستفيدين من حكم إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات، بأكثر من مليوني صاحب معاش.

ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015، لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش، لكن مع صدور قانون الخدمة المدنية، تم إلغاء الأجر الأساسي والمتغير، فأصبح من حق أصحاب المعاشات الحصول على 80% من الأجر الأساسي، وفقًا لحكم الإدارية العليا.

شروط الحصول على العلاوات الخمس
لكن هناك شروطا يجب أن تتوافر فيمن يحصل على هذه العلاوات الخمس، والمقدرة بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وهذه الشروط هي:

أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك  بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.

تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش
بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.

ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.

وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019.