قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز محاكمة الزانية بناء على دعوى زوجها؟

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
0|محمد زهير

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا.

وأقيمت الدعوى رقم 37 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد 273، 274، 275، 276، من قانون العقوبات، وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على انه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها"، والمادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة"، وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".