الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلاف بين رجل وزوجته على إمامة الصلاة.. والإفتاء تحسم الجدل

خلاف بين رجل وزوجته
خلاف بين رجل وزوجته على إمامة الصلاة

هل يجوز المرأة أن تؤم زوجها إذا كانت حافظة للقرآن.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز شرعا السيدة تؤم الرجل في الصلاة،  زوجها يؤمها ولو بفاتحة الكتاب ويقرأ  بعدها من المصحف.


أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد إليه خلال أحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، مضمونه (يوجد مسجد في الكلية تؤدي فيه الطالبات صلاة الظهر وتقوم إحداهن بالإقامة للصلاة.. ما حكم ذلك؟).

وأوضح "جمعة"، خلال إجابته عن السؤال قائلًا: لا بأس فإذا كانت إمرأة تقيم الصلاة بينهن بصوت خافت، فلا فتنة فى ذلك.. فتقيم وتصلى بهن ولا بأس فى ذلك.

وأشار إلى أنه إذا أمَّت المرأة النساء فعليها أن تقف وسطهن ولا تتقدم عليهن؛ لأن المرأة يُسْتَحَب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي في الصلاة، وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر بهن من جانبيها، فاستحب لها ذلك كالعريان، وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها، كالمأموم مع الرجال.

ونبه على أنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل في صلاة الجماعة سواء كانت فرضًا أو نفلًا، ولا تصح صلاة الرجل خلفها، وهذا باتفاق جميع العلماء.