الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل إقرار وقفها بالبرلمان.. 7 معلومات عن ضريبة الأطيان الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (3 مواد) بهدف تخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن المنتظر إقرار المشروع خلال جلسة الأحد المقبلة.


ويستعرض "صدى البلد" 7 معلومات عن هذه الضريبة: 

1. مبلغ من المال النقدي يفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة و يلتزم ممول المكلفة للأطيان الزراعية بسداده للدولة سنويًا بعد اعتماد قراراتها من المحافظ المختص. 

2. تعتمد كليا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم و التقدير دون أي خصم وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض انه في طريقه إلي التحقيق.

3. يعفى من الضريبة كل مالك أو حائز ( الفلاح ) لا تزيد جملة مساحة ما يملكه أو يحوزه من الأراضي الزراعية بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنة، مع العلم أن الفلاح هو الشخص الذي يكون مصدر دخله الرئيسي الزراعة ولا مجال للبحث في ظروف بأدائها.

4. يتحدد وعاءها وفقا لدرجة خصوبة وجودة معدن الأرض الزراعية وبالتالي يكون هذا الإيراد العقاري متساويا ولهذا تتسم بأنها ضريبة توزع بمعنى انه لا ارتباط لها بقدر المساحة بل بدرجة التماثل في معدن وجودة وخصوبة الأرض.

5. تقدر القيمة الإيجارية بمعرفة لجان التنظيم والتقدير، وتظل هذه القيمة ثابته، والتي تضم في عضويتها اثنين من المزارعين، أحدهما عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية ويختارهما المحافظ.

6. الممولون يشتركون في تقدير وعائها وتنشر هذه التقديرات بعد اعتمادها نشرًا محليًا ونشرًا عاما بالجريدة الرسمية.

7. تسري الضريبة في كافة أنحاء الإقليم مع تخصيص حصيلتها للمجالس المحلية.